كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧١ - المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله و فيه
جعلت فداك تمسح الحجر بيدك و تلتزم اليماني، فقال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ما أتيت الركن اليماني إلّا وجدت جبرئيل (عليه السلام) قد سبقني إليه يلتزمه [١].
و أوجب سلّار استلام اليماني كلثم الحجر [٢] للأمر به في الأخبار [٣] من غير معارض.
و يستحب طواف ثلاثمائة و ستين طوافا بعدد أيام السنة؛ للأخبار [٤]، ثمّ إنّها كعبارات الأصحاب مطلقة. نعم في بعضها التقييد بمدة مقامه بمكة، و الظاهر استحبابها لمن أراد الخروج في عامه أو في كلّ عام، و ما في الأخبار من كونها بعدد أيام السنة قرينة عليه.
فإن عجز جعل العدة أشواطا كما في الأخبار [٥] و الفتاوى، و قد يستشكل بلزوم كونها أحدا و خمسين أسبوعا و ثلاثة أشواط.
فالأخير أو غيره يكون عشرة أشواط، و تقدم كراهية الزيادة و تخصيص الأخير للقصر على العدد و اليقين، إذ قد يتجدّد التمكّن من الطواف بالعدد، أو يكون الأخير أو غيره ثلاثة أشواط، و يجاب تارة باستثنائه من القران المكروه، و اخرى بأنّ استحبابها لا ينفي الزائد فزاد على الثلاثة أربعة أخرى، بأنّه لا يعد في استحباب ثلاثة أشواط منفردة.
و في الغنية: و قد روي أنّه يستحب أن يطوف مدة بقائه بمكة ثلاثمائة و ستين أسبوعا أو ثلاثمائة و أربعة و ستين شوطا [٦]. قال في المختلف: و لا بأس به [٧]، و قال
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤١٩ ب ٢٢ من أبواب الطواف ح ٣.
[٢] المراسم: ص ١١٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨- ٤٢١ ب ٢٢ و ٢٣ من أبواب الطواف.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٩٦ ب ٧ من أبواب الطواف.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٩٦ ب ٧ من أبواب الطواف.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ٣٢.
[٧] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٠٣.