كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥ - و أشهر الحجّ
العمرة و الحجّ فيها عندنا، و النصوص ناطقة به، و إن وقع الإحلال من الحجّ و بعض أفعاله في غيرها. و اكتفي مالك في عمرة التمتع بوقوع الإحلال منها فيها [١].
و أبو حنيفة بوقوع أكثر أفعالها فيها [٢]. و الشافعي في أحد قوليه بوقوع أفعالها غير الإحرام فيها [٣].
و أشهر الحجّ
هي: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة على رأي وفاقا للشيخين في الأركان [٤] و النهاية [٥] و ابني إدريس [٦] و الجنيد [٧] و المحقق [٨] و القاضي في شرح الجمل [٩].
و احتمله الشيخ [١٠] و الشيخ أبو الفتوح في تفسيريهما [١١]، و حكى رواية في مجمع البيان [١٢] و فقه القرآن [١٣] لظاهر الأشهر في الآية [١٤]، و لصحيح معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) [١٥]، و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم (عليه السلام) [١٦]، و حسن زرارة عن الباقر (عليه السلام) [١٧]، و إجزاء الهدي و بدله طول ذي الحجّة، بل الطواف و السعي كما يأتي.
و في التبيان [١٨] و الجواهر [١٩] و روض الجنان: إنّها شوال، و ذو القعدة،
[١] المدونة الكبرى: ج ١ ص ٣٨٣.
[٢] أحكام القرآن للجصاص: ج ١ ص ٣٠٠.
[٣] المجموع: ج ٧ ص ١٤٤.
[٤] لا يوجد لدينا.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٦٤.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٣٩.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧.
[٨] المعتبر: ج ٢ ص ٧٨٠.
[٩] شرح جمل العلم و العمل: ص ٢٠٦.
[١٠] التبيان: ج ٢ ص ١٦٢- ١٦٣.
[١١] تفسير أبو الفتوح الرازي: ج ٢ ص ١١٤.
[١٢] مجمع البيان: ج ١ ص ٢٩٣.
[١٣] فقه القرآن: ج ١ ص ٢٦٨.
[١٤] البقرة: ١٩٧.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٦ ب ١١ من أبواب أقسام الحجّ ح ١.
[١٦] تفسير العياشي: ج ١ ص ٩٢ ذيل الحديث ٢٣٦.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٦ ب ١١ من أبواب أقسام الحجّ ح ٥.
[١٨] التبيان: ج ٢ ص ١٦٢.
[١٩] جواهر الفقه: ص ٤١ المسألة ١٤١.