كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٢ - الأوّل التكليف
المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ
وجوب حجّ الإسلام و فيه مباحث أربعة: لكون الشروط أربعة:
الأوّل: التكليف
الذي يتضمّن البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبيّ [و لا المجنون] [١] الحجّ بالإجماع و النصوص [٢] فلو حجّ عنهما الولي إن لم يكونا مميّزين، أي جعلهما محرمين بنيّة [٣]، و جنّبهما ما يحرّم على المحرم أو حجّ بهما الولي أي أحجّهما و أمرهما بالحج إن كانا مميّزين فحجّا صحّ.
أما الصبيّ، فلا نعرف فيه خلافا، و الأخبار فيه كثيرة، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مرو، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، و يطاف بهم و يرمى عنهم، و من لا يجد الهدي فليصم عنه وليّه [٤].
و سأله (عليه السلام) عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح أنّ معنا صبيّا مولودا،
[١] في القواعد المطبوعة «و المجنون».
[٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٩ ب ١٢ و ١٣ من أبواب وجوب الحج و شرائطه.
[٣] في ط «بنيّته».
[٤] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٧ ب ١٧ من أبواب أقسام الحج ح ٣.