كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١١ - المطلب الخامس في أحكامه
و الجبائي و سعيد بن جبير و عطاء و السدّي [١] و اختاره الشيخ في التبيان [٢]، و لا يتعيّن لذلك.
و لو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحجّ عليه كما في النهاية [٣] و المبسوط [٤] و الوسيلة [٥] و المهذب [٦] إشكال من الأصل، و هو خيرة السرائر من ارتباط عمرة التمتع بحجّه [٧] مع قوله «أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ» و الاحتياط و الأخبار الناهية للمعتمر عمرة التمتع عمّن يخرج من مكة إلّا بعد الإحرام بالحج [٨]، و هي كثيرة، و هو خيرة المختلف [٩] و الإيضاح [١٠].
و يجوز لمن نوى الإفراد و لم يكن متعيّنا عليه مع دخول مكة الطواف و السعي و التقصير و جعلها عمرة التمتع كما أمر به النبي صلى اللّه عليه و آله أصحابه في حجّة الوداع و قد سبق، و إنما يصحّ له العدول ما لم يلبّ بعد الطواف و السعي قبل التقصير.
فإن لبّى انعقد إحرامه السابق و بقي على حجّه المفرد كما في التهذيب [١١] و النهاية [١٢] و المبسوط [١٣] و الوسيلة [١٤] و المهذب [١٥] و الجامع [١٦] و الشرائع [١٧] لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) رجل يفرد الحجّ، فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال: إن كان لبى بعد ما
[١] الحاكي هو الشيخ في التبيان: ج ٢ ص ١٥٤.
[٢] التبيان: ج ٢ ص ١٥٤.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٤.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٦.
[٥] الوسيلة: ص ١٩٥.
[٦] المهذّب: ج ١ ص ٢٧٢.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٦٣٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٧ ب ٧ من أبواب العمرة.
[٩] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٦٢.
[١٠] إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٢١.
[١١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٩٠ ذيل الحديث ٢٩٤.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٢.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٩.
[١٤] الوسيلة: ص ١٦٢.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ٢١٧.
[١٦] الجامع للشرائع: ص ١٧٩.
[١٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٧.