كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٤ - د الاكتحال بالسواد على رأي
و المبسوط [١] و المراسم [٢] و الوسيلة [٣] و السرائر [٤] و الجامع [٥] للأخبار [٦] و هي كثيرة.
و في الاقتصاد [٧] و الجمل و العقود [٨] و الخلاف [٩] و الغنية [١٠] و النافع [١١]:
إنّه مكروه للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر هارون بن حمزة: لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، و ليكحل بكحل فارسي [١٢]. فإن الظاهر أنّ الكحل الفارسي هو الإثمد الفارسي، و قد يمنع.
و في صحيح فضالة و صفوان: لا بأس أن يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزينة فلا [١٣]. لعموم ما لم يكن فيه طيب، و تخصيص النهي بما للزينة، فلا يمنع الاكتحال لا بها و لا بالسواد، و ان احتمل النهي عمّا يتسبب للزينة و إن لم يقصد به.
و في خبر أبي بصير: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود للزينة [١٤]، كذا في الفقيه [١٥] و المقنع [١٦] بلام واحدة، و هو أظهر في التخصيص، و ما في الخلاف من الكراهية يحتمل الحرمة.
و الاكتحال بما فيه طيب رائحته موجودة وفاقا للمشهور؛
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
[٢] المراسم: ص ١٠٦.
[٣] الوسيلة: ص ١٦٣.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٤٦.
[٥] الجامع للشرائع: ص ١٨٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١ ب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام.
[٧] الاقتصاد: ص ٣٠٢.
[٨] الجمل و العقود: ص ١٣٦.
[٩] الخلاف: ج ٢ ص ٣١٣ المسألة ١٠٦.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ١٥.
[١١] مختصر النافع: ص ٨٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٢ ب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ح ٦.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١١ ب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٣ ب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ح ١٣.
[١٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٤٧ ح ٢٦٤٧.
[١٦] المقنع: ص ٧٣.