كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٣ - ا النية
إلّا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم [١].
و في الجمل و العقود [٢] و المهذب [٣] و الإشارة [٤] و الغنية [٥] و الوسيلة [٦] العكس، و يشعر به كلام الحسن، و هو أظهر و لأنّ الفرائض يقدّم على النوافل إلّا الراتبة قبلها، إذا لا نافلة في وقت فريضة و لم أظفر بما يدلّ على استحباب نافلة الإحرام مع إيقاعه بعد فريضة إلّا الذي سمعته الآن عن الرضا (عليه السلام)، و لذا قال في التذكرة: و هل يكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام؟ يحتمل ذلك، و هو قول الشافعي [٧].
المطلب الثالث في كيفيته الباطنة و الظاهرة
و يجب فيه ثلاثة:
ا: النية
و لا خلاف عندنا في وجوبها، و للشافعي وجهان [٨]. و في المبسوط: الأفضل أن تكون مقارنة للإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلّل [٩]. و في المختلف: فيه نظر، فإنّ الأولى إبطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط [١٠].
و حمله الشهيد [١١] على نيّة خصوص التمتع بعد نية الإحرام المطلق بناء على ما يأتي، و الإحرام بعمرة مفردة أو حجّ مفرد بناء على جواز العدول عنهما إلى
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢ ب ١٦ من أبواب الإحرام ح ١.
[٢] الجمل و العقود: ص ١٣٣.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٢١٩.
[٤] اشارة السبق: ص ١٢٦.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ٢٠.
[٦] الوسيلة: ص ١٦١.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٥ س ٨.
[٨] المجموع: ج ٧ ص ٢٢٤- ٢٢٥.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.
[١٠] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٤.
[١١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٣٩ درس ٨٩.