كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩ - و يحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحجّ
العمرة [١]. و عن علي بن بابويه: فواتها بالزوال منه قبل طهر الحائض [٢]؛ لما تقدّم من صحيح ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) [٣]، و كان مثل ذلك مراد المفيد [٤].
و هذا الخبر معارض بما فيه من قول الكاظم (عليه السلام) [٥] و بما مرّ. و ما يأتي من الأخبار.
و في المقنع [٦] و المقنعة: الفوات بغروب شمس التروية قبل الطواف و السعي [٧] و به أخبار كثيرة، كصحيح العيص سأل الصادق (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية بعد صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: له ما بينه و بين غروب الشمس [٨].
و قوله (عليه السلام) لعمر بن يزيد: إذا قدمت مكة يوم التروية و أنت متمتع فلك ما بينك و بين الليل أن تطوف بالبيت و تسعى و تجعلها متعة [٩]. و خبر موسى بن عبد اللّه سأله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة، فقال: لا متعة له، يجعلها حجّة مفردة [١٠].
و يعارضها مع ما مرّ و ما يأتي نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) إلى متى يكون للحاجّ عمرة؟ فقال: إلى السحر من ليلة عرفة [١١]. و خبر مرازم بن حكيم سأله (عليه السلام) المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة و المرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال: ما أدركوا الناس بمنى [١٢]. و حسن هشام بن سالم و مرازم و شعيب
[١] نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ٥٨٢.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢١٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٦ ب ٢١ من أبواب أقسام الحجّ ح ١٤.
[٤] المقنعة: ص ٤٣١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٥ ب ٢١ من أبواب أقسام الحجّ ح ٩.
[٦] المقنع: ص ٨٥.
[٧] المقنعة: ص ٤٣١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٢ ب ٢٠ من أبواب أقسام الحجّ ح ١٠.
[٩] المصدر السابق: ح ١٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٦ ب ٢١ من أبواب أقسام الحجّ ح ١٠.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٢ ب ٢٠ من أبواب أقسام الحجّ ح ٩.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٣ ب ٢٠ من أبواب أقسام الحجّ ح ١٤.