كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١ - و أمّا القران و الإفراد
و صحيح جميل سأله (عليه السلام) عن الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال:
تمضي كما هي إلى عرفات، فتجعلها حجّة ثمّ تقيم حتى تطهر، فتخرج إلى التنعيم فتجعلها عمرة [١].
و خبر إسحاق بن عمّار: سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات، قال: تصير حجّة مفردة [٢]. و في المنتهى: الإجماع عليه [٣].
و ذهب الحلبيان [٤] و جماعة [٥] إلى أنّها على متعتها و إن فاتها الطواف للعمرة قبل الحجّ، بل تقضيه بعده، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر العلاء بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج، و علي بن رئاب، و عبد اللّه بن صالح: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثمّ حاضت تقيم ما بينها و بين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا و المروة، و إن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت و احتشت ثمّ سعت بين الصفا و المروة ثمّ خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك و زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثمّ طافت طوافا للحجّ ثمّ خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم إلّا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حلّ لها فراش زوجها [٦].
و في خبر عجلان: إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلت قبل أن تطوف قدّمت السعي و شهدت المناسك، فإذا طهرت و انصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة و طواف الحجّ و طواف النساء ثمّ أحلّت من كلّ شيء [٧].
[١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٤ ب ٢١ من أبواب أقسام الحجّ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٦ ب ٢١ من أبواب أقسام الحجّ ح ١٣.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥٥ السطر الأخير.
[٤] الكافي في الفقه: ص ٢١٨، و الغنية (الجوامع الفقهيّة): ص ٥٢٠ س ٣٢.
[٥] منهم الشهيد في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٦ درس ١٠٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٧ ب ٨٤ من أبواب الطواف ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٨ ب ٨٤ من أبواب الطواف ح ٣.