كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٥ - ب النساء وطء و لمسا بشهوة
و يؤيّد الإباحة مع الأصل إطلاق نحو حسن علي بن يقطين سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته أو جاريته بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصفا و المروة: اطرحي ثوبك، و نظر إلى فرجها، قال: لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر [١] و إن جاز أن يحرم و لا يكون عليه شيء.
و كلام السيد في الجمل كذا: على المحرم اجتناب الرفث و هو الجماع، و كلّ ما يؤدّي إلى نزول المني من قبلة و ملامسة و نظر شهوة [٢]. و هو يحتمل القصر على ما يعلم معه الإمناء.
و قال القاضي في شرحه: فأمّا الواجب فهو أن لا يجامع و لا يستمني على أي وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك [٣]. فلعلّه حمله على ما يقصد به الإمناء [٤].
و في معناه أي المحرم الثاني أو ما ذكر أو أحد ما ذكر الاستمتاع بالنساء بما ذكر الاستمناء باليد أو الملاعبة أو التخيّل له أو اللواط أو غيرها كما في الكافي [٥] و الغنية [٦] و الوسيلة [٧] و الإصباح [٨] و الإشارة [٩] و النافع [١٠] و الشرائع [١١] و شرح القاضي للجمل [١٢] و سمعت عبارته، و يعطيه ما سمعته من عبارة الجمل.
أمّا اللواط و وطء الدواب فيدخل في الرفث و إن لم ينزل. و أمّا الباقي فالأخبار نصّت على وجوب الكفارة بالاستمناء بالملاعبة و المسّ أو الضم أو النظر بشهوة أو التقبيل و يأتي إن شاء اللّه تعالى في الكفارات.
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٥ ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٤.
[٢] جمل و العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٥.
[٣] شرح جمل العلم و العمل: ص ٢١٥.
[٤] في خ: «الاستمناء».
[٥] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٤.
[٧] الوسيلة: ص ١٦٢.
[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٧٠.
[٩] اشارة السبق: ص ١٢٧.
[١٠] المختصر النافع: ص ٨٤.
[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٩.
[١٢] شرح جمل العلم و العمل: ص ٢١٥.