كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣ - و شروط الإفراد ثلاثة
أن تشعرها، دخل الرجل بين بدنتين فيشعر هذه من الشقّ الأيمن و يشعر هذه من الشقّ الأيسر [١]. و في خبر جميل: إذا كانت البدن كثيرة قام بين ثنتين ثمّ أشعر اليمنى ثمّ اليسرى [٢].
و قال (عليه السلام) في خبر جابر: إنّما استحسن إشعار البدن، لأنّ أوّل قطرة تقطر من دمها يغفر اللّه عز و جل له على ذلك [٣].
و بالجملة، فيستحب له الإشعار أو التقليد و الجمع أفضل، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: البدن تشعر في الجانب الأيمن و يقوم الرجل في الجانب الأيسر، ثمّ يقلّدها بنعل قد صلّى فيها [٤]. و في صحيحة: البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثمّ يقلّدها بنعل قد صلّى فيها [٥].
و لا يتعيّن الجمع و إن اقتصر عليه في النهاية [٦] و المبسوط [٧] و التهذيب [٨] و الاقتصاد [٩] للأصل، و نحو قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية و الإشعار و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم [١٠].
أو التقليد: بأن يعلّق في رقبته نعلا صلّى هو فيه لخبري معاوية المتقدمين، و صحيح آخر له عنه (عليه السلام): تقلّدها نعلا خلقا قد صلّيت فيه [١١]. و نصّ
[١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠١ ب ١٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ١٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٠ ب ١٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠١ ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ١٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٩ ب ١٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠١ ب ١٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ١٧.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٦٤.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣١١.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٣ ذيل الحديث ١٢٥.
[٩] الاقتصاد: ص ٣٠١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٢ ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ٢٠.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٠ ب ١٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ١١.