كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٨ - ح إدخال الحجر
في التذكرة و رجّح البطلان [١]، كما إذا وضع أحد رجليه على الشاذروان، و هو خيرة الدروس [٢]. أمّا مسّه لا في موازاته فلا بأس به، و هو مبني على اختصاصه ببعض الجوانب كما عرفت.
ح: إدخال الحجر
و هو في موضع من الركن الشامي إلى الغربي محوط بجدار قصير بينه و بين كلّ من الركنين فتحه في الطواف للإجماع كما في الخلاف [٣] و الغنية [٤]، و الأخبار كصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، فقال (عليه السلام): يعيد ذلك الشوط [٥]. و زاد في التذكرة [٦] و المنتهى: أنّه من البيت [٧].
فلو مشى فيه لم يكن طاف بالبيت، و في التذكرة: إنّ قريشا لما بنت البيت قصرت الأموال الطيبة و الهدايا و النذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت، قال: روت عائشة أنّ النبي صلى اللّه عليه و آله قال: ستة أذرع من الحجر الى البيت [٨]. و حكى في موضع آخر عن الشافعي أنّه ستة أذرع منه من البيت، و عن بعض أصحابه أنّه ستة أذرع أو سبعة منه من البيت و أنّهم بنوا الأمر فيه على التقريب و ظاهره فيه [٩]. و في المنتهى: إنّ جميعه من البيت [١٠]. و في الدروس: إنّه المشهور [١١].
و جميع ذلك يخالف صحيح معاوية بن عمار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) أمن
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٢ س ٩.
[٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٥ درس ١٠٣.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٣٢٤ المسألة ١٣٢.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٦ س ١١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣١ ب ٣١ من أبواب الطواف ح ١.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٢ س ١.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩١ س ٢.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦١ س ٢٢.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٢ س ٦.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩١ س ٣.
[١١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٤ درس ١٠٣.