كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٢ - يه لبس الخفّين و كلّ ما يستر ظهر القدم اختيارا
لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: و لا تلبس سراويل إلّا أن يكون لك إزار، و لا خفين إلّا أن يكون لك نعلان [١].
و في صحيح الحلبي: أي محرم هلكت نعلاه، فلم يكن له نعلان، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطر إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما [٢].
و لاختصاصهما و غيرهما بالخف و الجورب اقتصر عليهما في المقنع [٣] و التهذيب [٤]، و في النهاية اقتصر على الخف [٥]. و في المبسوط [٦] و الخلاف [٧] و الجامع [٨] على الخف و الشمشك. و لم يتعرّض لشيء من ذلك في المصباح و مختصره، و لا في الكافي، و لا في جمل العلم، و العمل و لا في المقنعة، و لا في المراسم، و لا في الغنية.
و لا يحرم عندنا إلّا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه، و إلّا لم يجز لبس النعل، و أوجب أحمد [٩] قطع القيد منه و العقب، و لا الستر بغير اللبس كالجلوس، و إلقاء طرف الإزار و الجعل تحت ثوب عند النوم و غيره للأصل، و الخروج عن النصوص و الفتاوى.
و هل يعمّ التحريم النساء؟ ظاهر النهاية [١٠] و المبسوط العموم [١١]، و أظهر منهما الوسيلة [١٢] لعموم الأخبار [١٣] و الفتاوى. و خيرة الشهيد العدم، و حكاه عن
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٤ ب ٥١ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٢] المصدر السابق: ح ٢.
[٣] المقنع: ص ٧٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨٤ ذيل الحديث ٢٥٣.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٥.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٦ المسألة ٧٦ و ٧٧.
[٨] الجامع للشرائع: ص ١٨٤.
[٩] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٢٧٣.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٥.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[١٢] الوسيلة: ص ١٦٢.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٤ ب ٥١ من أبواب تروك الإحرام.