كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٣ - يه لبس الخفّين و كلّ ما يستر ظهر القدم اختيارا
الحسن [١] للأصل، و إرشاد إباحة السراويل و تعليلها بالستر إليه، و ممّا مرّ من قوله (عليه السلام) في صحيح العيص: تلبس ما شائت من الثياب [٢]، إن دخل نحو الخف في الثياب، و الأخبار [٣] بأنّ إحرامها في وجهها.
و يجوز له لبس الخفّين إذا اضطر إليه إجماعا و إن كان عليه الفدية كما يأتي، و قد نصّ عليه الخبران و غيرهما، و إذا جاز لبسهما فالجورب و المداس و الشمشك أولى.
و في المبسوط: لا يلبس الشمشك على حال [٤]- يعني و لا ضرورة- فإنّه ذكره عند ما ذكر لبس الخفّين للضرورة، و نحوه الوسيلة [٥]، و كأنّهما يريد انه من غير شق الظهر.
و لا يجب أن يشقهما في ظهر القدمين لو اضطر إليهما كما في المبسوط [٦] و الوسيلة [٧] و الجامع [٨] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: له أن يلبس الخفّين إذا اضطر إلى ذلك، و ليشق عن ظهر القدم [٩].
و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر ابن مسلم في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، لكن يشق ظهر القدم [١٠]، و للاحتياط، و حرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة، و لا ضرورة إذا أمكن الشق، و هو خيرة المختلف [١١].
[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٧ درس ١٠٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣ ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٨ ب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[٥] الوسيلة: ص ١٦٣.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[٧] الوسيلة: ص ١٦٣.
[٨] الجامع للشرائع: ص ١٨٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٤ ب ٥١ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٥ ب ٥١ من أبواب تروك الإحرام ح ٥.
[١١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨١.