كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٩ - ح إدخال الحجر
البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ فقال: لا و لا قلامة ظفر، و لكن إسماعيل دفن امه فيه فكره أن توطأ، فجعل عليه حجرا و فيه قبور أنبياء [١].
و خبر يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنّي كنت أصلّي في الحجر، فقال لي رجل: لا تصلّ المكتوبة في هذا الموضع، فإنّ الحجر من البيت، فقال: كذب صلّ فيه حيث شئت [٢] و قال (عليه السلام) في خبر المفضل بن عمر: الحجر بيت إسماعيل و فيه قبر هاجر و قبر إسماعيل [٣]. و عن نوادر البزنطي عن الحلبي إنّه سأله (عليه السلام) عن الحجر، فقال: انكم تسمّونه الحطيم و انما كان لغنم إسماعيل و إنما دفن فيه امه و كره أن يوطأ قبرها فحجر عليه، و فيه قبور أنبياء [٤].
و لكن في مرفوع علي بن إبراهيم و غيره: كان بنيان إبراهيم (عليه السلام) الطول ثلاثين ذراعا و العرض اثنين و عشرين ذراعا و السمك تسعة أذرع. و هو يؤيد كون نحو ستة أذرع [٥] منه من البيت.
و على الجملة فلو مشى على حائطه أو طاف بينه و بين البيت لم يصحّ شوطه الذي فعل فيه ذلك، أمّا الأخير فعليه الإجماع و الأخبار [٦]، و خالف فيه أبو حنيفة [٧].
و أمّا الأوّل ففي المبسوط [٨] و الوسيلة [٩] و الجامع [١٠] أنّه كذلك، و ذلك للتأسّي و وجوب الطواف بالحجر مع البيت، و لا يصدق حينئذ، و إن كان من البيت
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٩ ب ٣٠ من أبواب الطواف ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٤٠ ب ٥٤ من أبواب أحكام المساجد ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٠ ب ٣٠ من أبواب الطواف ح ٣.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ٥٦٢. وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣١ ب ٣٠ من أبواب الطواف ح ١٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٣١ ب ١١ من أبواب مقدمات الطواف ح ١٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣١ ب ٣١ من أبواب الطواف.
[٧] المجموع: ج ٨ ص ٢٦.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٧.
[٩] الوسيلة: ص ١٧٣.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ١٩٧.