كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
كتاب الحجّ
٣ ص
(٢)
الأوّل في المقدمات
٦ ص
(٣)
الأوّل في حقيقته
٧ ص
(٤)
و هو بالذات نوعان
٨ ص
(٥)
فالواجب
٨ ص
(٦)
إمّا واجب بأصل الشرع،
٨ ص
(٧)
و إمّا واجب بسبب كالنذر و شبهه
١٠ ص
(٨)
و المندوب ما عداه
١٠ ص
(٩)
و إنّما يجب بشروط،
١٠ ص
(١٠)
و هي خمسة في حجّة الإسلام
١٠ ص
(١١)
و شرائط النذر و شبهه أي انعقاده أو لزومه أربعة
١١ ص
(١٢)
و شرائط صحّة النيابة ثلاثة
١١ ص
(١٣)
و شروط المندوب اثنان
١٢ ص
(١٤)
الأوّل أن لا يكون عليه حجّ واجب
١٢ ص
(١٥)
و الثاني إذن الولي على من له عليه ولاية،
١٣ ص
(١٦)
المطلب الثاني في أنواع الحجّ
١٥ ص
(١٧)
أمّا التمتّع
١٥ ص
(١٨)
و أمّا القران و الإفراد
٢٠ ص
(١٩)
المطلب الثالث في شرائط صحة أنواع الحجّ
٣٤ ص
(٢٠)
و أمّا شروط صحة التمتع
٣٤ ص
(٢١)
الأوّل النية
٣٤ ص
(٢٢)
و الثاني وقوعه بأجمعه في أشهر الحجّ
٣٤ ص
(٢٣)
و أشهر الحجّ
٣٥ ص
(٢٤)
و الشرط الثالث إتيان الحجّ و العمرة في سنة واحدة
٣٧ ص
(٢٥)
و الشرط الرابع الإحرام بالحجّ من بطن مكة
٣٨ ص
(٢٦)
و إذا أحرم بعمرة التمتّع ارتبط بالحجّ،
٤٣ ص
(٢٧)
و عمرة التمتع تكفي عن المفردة
٤٨ ص
(٢٨)
و يحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحجّ
٤٨ ص
(٢٩)
و شروط الإفراد ثلاثة
٥١ ص
(٣٠)
و للقارن و المنفرد الطواف
٥٤ ص
(٣١)
و للمفرد- بعد دخول مكة- العدول إلى التمتع
٥٩ ص
(٣٢)
و لا يخرج النائي
٦٠ ص
(٣٣)
و ذو المنزلين
٦٥ ص
(٣٤)
و المكّي المسافر
٦٨ ص
(٣٥)
و لا هدي على القارن و المفرد وجوبا
٦٨ ص
(٣٦)
و يحرم قران نسكين العمرة و الحجّ بنية واحدة
٦٨ ص
(٣٧)
و يحرم إدخال أحدهما على الآخر
٧٠ ص
(٣٨)
و يحرم نيّة حجّتين أو عمرتين
٧١ ص
(٣٩)
المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ
٧٢ ص
(٤٠)
الأوّل التكليف
٧٢ ص
(٤١)
و يصحّ من المميّز مباشرة الحجّ
٧٧ ص
(٤٢)
و للولي أن يحرم أي ينوي عن الذي لا يميّز
٧٨ ص
(٤٣)
و كلّ ما يتمكّن الصبيّ من فعله
٧٨ ص
(٤٤)
و يستحبّ له ترك الحصى في كفّ غير المميز، ثمّ يرمي الوليّ
٨٠ ص
(٤٥)
و لوازم المحظورات
٨٠ ص
(٤٦)
الثاني الحريّة
٨٥ ص
(٤٧)
البحث الثالث في الاستطاعة
٩١ ص
(٤٨)
أمّا الزاد
٩٢ ص
(٤٩)
و أمّا الراحلة
٩٥ ص
(٥٠)
و لا يشترط وجود عين الزاد و الراحلة،
٩٧ ص
(٥١)
و لو كان له على غيره دين
٩٧ ص
(٥٢)
و المديون يجب عليه الحجّ إن فضل ماله عمّا عليه
٩٨ ص
(٥٣)
و يصرف المال الكافي لمئونة الحجّ إلى الحجّ لا إلى النكاح
٩٨ ص
(٥٤)
و يصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلّا به إلى الحجّ
٩٩ ص
(٥٥)
و لا يجب الاقتراض للحجّ
٩٩ ص
(٥٦)
و فاقد الاستطاعة
٩٩ ص
(٥٧)
و ليس الرجوع إلى كفاية
١٠٥ ص
(٥٨)
و أوعية الزاد و الماء
١٠٧ ص
(٥٩)
و لو تكلّف الحجّ مع فقد الاستطاعة
١٠٨ ص
(٦٠)
و لا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب
١٠٩ ص
(٦١)
البحث الرابع إمكان المسير
١١١ ص
(٦٢)
الأوّل الصحة و القوّة
١١٢ ص
(٦٣)
المبحث الثاني التثبت على الراحلة
١١٥ ص
(٦٤)
المبحث الثالث أمن الطريق
١١٦ ص
(٦٥)
الرابع اتّساع الوقت لقطع المسافة
١٢٣ ص
(٦٦)
مسائل سبع
١٢٣ ص
(٦٧)
أ إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثمّ
١٢٣ ص
(٦٨)
ب لو مات الحاج أو المعتمر بعد الإحرام و دخول الحرم
١٢٧ ص
(٦٩)
ج الكافر يجب عليه
١٣٠ ص
(٧٠)
د لو ارتدّ بعد إحرامه لم يجدّده لو عاد
١٣٠ ص
(٧١)
ه المخالف لا يعيد حجّه و لا عمرته
١٣٢ ص
(٧٢)
و ليس للمرأة و لا للعبد بل المملوك الحجّ تطوّعا
١٣٢ ص
(٧٣)
ز المشي للمستطيع
١٣٤ ص
(٧٤)
المطلب الخامس في تفصيل شرائط النذر و شبهه
١٣٦ ص
(٧٥)
و حكم النذر و اليمين و العهد في الوجوب، و الشرط واحد
١٣٧ ص
(٧٦)
و لو نذر الكافر أو عاهد لم ينعقد
١٣٧ ص
(٧٧)
و مع صحة النذر أو شبهه يجب الوفاء به
١٣٧ ص
(٧٨)
و لو لم يتمكّن و مات سقط
١٤٠ ص
(٧٩)
و لو قيّده بالوقت فأخلّ به مع القدرة
١٤٠ ص
(٨٠)
و لو نذر أو أفسد حجّه و هو الآن معضوب
١٤١ ص
(٨١)
و لو قيّد النذر بالمشي وجب
١٤٢ ص
(٨٢)
و لو نذر حجّة الإسلام لم يجب غيرها
١٤٦ ص
(٨٣)
المطلب السادس في شرائط النيابة
١٤٩ ص
(٨٤)
أحدهما ما يتعلّق بالنائب أو المنوب
١٤٩ ص
(٨٥)
و الأقرب اشتراط العدالة
١٥٢ ص
(٨٦)
و لا يصحّ نيابة من عليه حجّ واجب
١٥٢ ص
(٨٧)
و لو استأجره اثنان
١٥٤ ص
(٨٨)
و القسم الثاني من الشروط ما يتعلّق بفعل النائب
١٥٤ ص
(٨٩)
مسائل خمس عشرة
١٧٤ ص
(٩٠)
أ لو أوصى بحجّ واجب اخرج من الأصل
١٧٤ ص
(٩١)
ب يستحق الأجير الأجرة بالعقد
١٧٦ ص
(٩٢)
ج لو أوصى بحجّ و غيره قدّم الواجب
١٧٦ ص
(٩٣)
د لو لم يعيّن الموصى بالحجّ العدد اكتفي بالمرّة
١٧٨ ص
(٩٤)
ه للمستودع
١٨٠ ص
(٩٥)
و تجوز الاستنابة اتفاقا في جميع أنواع الحجّ الواجب
١٨١ ص
(٩٦)
ز يشترط قدرة الأجير
١٨٣ ص
(٩٧)
ح لو عقد الاستنابة بصيغة الجعالة
١٨٤ ص
(٩٨)
ط لو لم يحجّ الأجير في السنة المعيّنة
١٨٤ ص
(٩٩)
ي لو استأجره للحجّ خاصّة، فأحرم من الميقات بعمرة
١٨٥ ص
(١٠٠)
يا لو فاته الحجّ بعد الإحرام به
١٨٧ ص
(١٠١)
يب لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء
١٨٨ ص
(١٠٢)
يج إن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن،
١٩١ ص
(١٠٣)
يد لو عيّن الموصى النائب و القدر تعيّنا
١٩٢ ص
(١٠٤)
يه لو نصّ الأجير أو المستأجر على المباشرة
١٩٣ ص
(١٠٥)
المقصد الثاني في أفعال التمتّع
١٩٥ ص
(١٠٦)
مقدمة
١٩٧ ص
(١٠٧)
و يستحب أمام التوجّه إلى سفر الحجّ أمور
٢٠٠ ص
(١٠٨)
الصدقة
٢٠٠ ص
(١٠٩)
و صلاة ركعتين
٢٠٠ ص
(١١٠)
و الوقوف على باب داره
٢٠٠ ص
(١١١)
و كلمات الفرج
٢٠١ ص
(١١٢)
و البسملة عند وضع رجله في الركاب
٢٠٢ ص
(١١٣)
و الدعاء بالمأثور بما مر، و عند الاستواء على الراحلة
٢٠٣ ص
(١١٤)
الفصل الأوّل في الإحرام
٢٠٤ ص
(١١٥)
الأوّل في تعيين المواقيت
٢٠٤ ص
(١١٦)
و الميقات لأهل المدينة مسجد الشجرة
٢١٠ ص
(١١٧)
و لليمن جبل يقال له يلملم
٢١٥ ص
(١١٨)
و للطائف و أهل نجد أي نجد الحجاز قرن المنازل
٢١٦ ص
(١١٩)
و ميقات من منزله أقرب إلى مكة
٢١٦ ص
(١٢٠)
و الميقات لحجّ التمتع مكة
٢١٧ ص
(١٢١)
و القارن و المفرد
٢١٩ ص
(١٢٢)
و من حجّ أو اعتمر على ميقات
٢٢٣ ص
(١٢٣)
و لا يجوز عندنا الإحرام قبل هذه المواقيت
٢٢٥ ص
(١٢٤)
و لا يجوز تأخيره
٢٢٨ ص
(١٢٥)
و لو لم يتمكّن من نيّة الإحرام
٢٤١ ص
(١٢٦)
و الحيض و النفاس لا يمنعان الإحرام
٢٤٣ ص
(١٢٧)
المطلب الثاني في مقدّمات الإحرام
٢٤٤ ص
(١٢٨)
المطلب الثالث في كيفيته الباطنة و الظاهرة
٢٥٣ ص
(١٢٩)
ا النية
٢٥٣ ص
(١٣٠)
ب التلبيات الأربع
٢٦٠ ص
(١٣١)
ج لبس ثوبي الإحرام
٢٧٢ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
٢٨١ ص
(١٣٣)
المطلب الخامس في أحكامه
٣٠٤ ص
(١٣٤)
المطلب السادس في تروكه الواجبة
٣١٩ ص
(١٣٥)
أ من المحرمات الصيد
٣٢٠ ص
(١٣٦)
ب النساء وطء و لمسا بشهوة
٣٣٠ ص
(١٣٧)
ج الطيب
٣٣٩ ص
(١٣٨)
د الاكتحال بالسواد على رأي
٣٥٣ ص
(١٣٩)
ه النظر في المرآة على رأي
٣٥٥ ص
(١٤٠)
و الإدهان بالدهن مطلقا
٣٥٥ ص
(١٤١)
ز إخراج الدم اختيارا على رأي
٣٥٨ ص
(١٤٢)
ح قص الأظفار
٣٦٠ ص
(١٤٣)
ط إزالة الشعر
٣٦١ ص
(١٤٤)
ي و لا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر و الحشيش
٣٦٢ ص
(١٤٥)
يا الفسوق
٣٦٧ ص
(١٤٦)
يب الجدال
٣٦٩ ص
(١٤٧)
يج قتل هوام الجسد
٣٧١ ص
(١٤٨)
يد لبس المخيط للرجال
٣٧٥ ص
(١٤٩)
يه لبس الخفّين و كلّ ما يستر ظهر القدم اختيارا
٣٨١ ص
(١٥٠)
يو لبس الخاتم للزينة
٣٨٧ ص
(١٥١)
يز الحناء للزينة على رأي
٣٨٩ ص
(١٥٢)
يح تغطية الرأس
٣٩٠ ص
(١٥٣)
يط التظليل للرجل
٣٩٦ ص
(١٥٤)
ك لبس السلاح اختيارا على رأي
٤٠٣ ص
(١٥٥)
الفصل الثاني في الطواف
٤٠٥ ص
(١٥٦)
الأوّل في واجباته
٤٠٥ ص
(١٥٧)
أ طهارة الحدث
٤٠٥ ص
(١٥٨)
ب الختان
٤١٢ ص
(١٥٩)
ج النية
٤١٣ ص
(١٦٠)
ه الختم بالحجر
٤١٥ ص
(١٦١)
و جعل البيت على يساره
٤١٦ ص
(١٦٢)
ز خروجه بجميع بدنه عن البيت
٤١٦ ص
(١٦٣)
ح إدخال الحجر
٤١٨ ص
(١٦٤)
ط الطواف بين البيت و المقام
٤٢٠ ص
(١٦٥)
ي رعاية العدد،
٤٢٢ ص
(١٦٦)
المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله و فيه
٤٥٣ ص
(١٦٧)
المطلب الثالث في الأحكام
٤٧٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٤ - المطلب الخامس في أحكامه

و المروة من الأعطار، و يأتي استحباب مضغ الإذخر، و به الأخبار [١].

و في الفقيه: عن إبراهيم بن أبي سفيان أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر، فكتب: لا أحبّه لك [٢]. و عن أبي علي أنّه نفي البأس عن شمّ الإذخر و القيصوم و الخزامي و الشيخ و أشباهها ما لم يعتمد إليه [٣].

المطلب الخامس في أحكامه

أي الأحكام الشرعية التي له أو يترتّب عليه يجب على كلّ داخل مكة الإحرام للأخبار و الإجماع على ما في الخلاف [٤] و إن دخل في السنة مرتين أو ثلاث كما في المقنع [٥]، و خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم (عليه السلام) [٦]، و في الجامع [٧] و التذكرة [٨] يجب على كلّ داخل الحرم، و به صحيح عاصم بن حميد سأل الصادق (عليه السلام) أ يدخل الحرم أحد إلّا محرما؟ قال: لا، إلّا مريض أو مبطون [٩].

إلّا المتكرّر دخوله كلّ شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج، كالحطاب و الحشّاش و الراعي و ناقل الميرة و من له ضيعة يتكرّر لها دخوله و خروجه إليها للحرج. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح رفاعة: إنّ الحطابة و المجتلبة أتوا النبي صلى اللّه عليه و آله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا [١٠].


[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٦ ب ٣ من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها.

[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٥١ ح ٢٦٦٥.

[٣] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٦.

[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٣٧٦ المسألة ٢٢٢.

[٥] المقنع: ص ٨٤.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٩ ب ٥٠ من أبواب الإحرام ح ١٠.

[٧] الجامع للشرائع: ص ١٧٦.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٥.

[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٧ ب ٥٠ من أبواب الإحرام ح ١.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧٠ ب ٥١ من أبواب الإحرام ح ٢.