كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٤ - المطلب الخامس في أحكامه
و المروة من الأعطار، و يأتي استحباب مضغ الإذخر، و به الأخبار [١].
و في الفقيه: عن إبراهيم بن أبي سفيان أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر، فكتب: لا أحبّه لك [٢]. و عن أبي علي أنّه نفي البأس عن شمّ الإذخر و القيصوم و الخزامي و الشيخ و أشباهها ما لم يعتمد إليه [٣].
المطلب الخامس في أحكامه
أي الأحكام الشرعية التي له أو يترتّب عليه يجب على كلّ داخل مكة الإحرام للأخبار و الإجماع على ما في الخلاف [٤] و إن دخل في السنة مرتين أو ثلاث كما في المقنع [٥]، و خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم (عليه السلام) [٦]، و في الجامع [٧] و التذكرة [٨] يجب على كلّ داخل الحرم، و به صحيح عاصم بن حميد سأل الصادق (عليه السلام) أ يدخل الحرم أحد إلّا محرما؟ قال: لا، إلّا مريض أو مبطون [٩].
إلّا المتكرّر دخوله كلّ شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج، كالحطاب و الحشّاش و الراعي و ناقل الميرة و من له ضيعة يتكرّر لها دخوله و خروجه إليها للحرج. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح رفاعة: إنّ الحطابة و المجتلبة أتوا النبي صلى اللّه عليه و آله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٦ ب ٣ من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٥١ ح ٢٦٦٥.
[٣] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٦.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٣٧٦ المسألة ٢٢٢.
[٥] المقنع: ص ٨٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٩ ب ٥٠ من أبواب الإحرام ح ١٠.
[٧] الجامع للشرائع: ص ١٧٦.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٧ ب ٥٠ من أبواب الإحرام ح ١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧٠ ب ٥١ من أبواب الإحرام ح ٢.