كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٤ - و للقارن و المنفرد الطواف
القاضي على أنّ الأفضل أن يكون صلّى فيه [١]. و قال ابن زهرة: يعلّق عليه نعل أو مزادة [٢].
و في المنتهى [٣] و التذكرة: أن يعلّق في رقبته نعلا صلّى فيه أو خيطا، أو سيرا أو ما أشبههما [٤] لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: كان الناس يقلّدون الغنم و البقر و إنّما تركه الناس حديثا، و يقلّدون بخيط و سير [٥]. و في الدلالة نظر. و لذا قال الشيخ في النهاية [٦] و ابن إدريس: و التقليد يكون بنعل قد صلّى فيه لا يجوز غيره [٧].
و في التحرير: يجعل في رقبة الهدي نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما أشبههما قد صلّى فيه [٨]. و كذا الدروس [٩].
و هو أي التقليد مشترك [بين البدن و غيرها] [١٠] لما سمعته الآن من الأخبار، و قال أبو حنيفة و مالك: لا يقلّد الغنم [١١]، و قال أبو حنيفة: الإشعار مثلة و بدعة [١٢].
و لا يجب عليه شيء من الأمرين اتّفاقا؛ للأصل، و صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): في رجل ساق هديا و لم يقلّده و لم يشعره، قال: قد أجزأ عنه، ما أكثر ما لا يقلّد و لا يشعر و لا يحلّل [١٣].
و للقارن و المنفرد الطواف
إذا دخلا مكة قبل الوقوف بعرفات، واجبا و مندوبا دون المتمتّع بعد إحرام الحجّ، كما يأتي.
[١] المهذب: ج ١ ص ٢٠٩.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢٠ س ٥.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٩ س ٩.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٨ س ٩.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٠ ب ١٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ٩.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٠.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٢٤.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٦ س ١٣.
[٩] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٩ درس ٩١.
[١٠] ما بين المعقوفين زيادة من ط.
[١١] المجموع: ج ٨ ص ٣٦٠.
[١٢] المجموع: ج ٨ ص ٣٥٨.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٠ ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ١٠.