كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٧ - ج الطيب
فعلق بنعله أثمّ، و كفّر على ما في التذكرة [١] و المنتهى [٢] و التحرير [٣]. و لو فرش فوق ثوب مطيّب ثوبا يمنع رائحته، ثمّ جلس أو نام عليه لم يأثم، و لا يكفي حيلولة ثياب بدنه.
و في الخلاف: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة و يشمها، فإن فعل فعليه الفداء [٤]، و الظاهر كما في المنتهى [٥] إرادته الحرمة كما في المبسوط [٦]. و في الخلاف [٧] و التذكرة: إنّه يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر، فإن جاز عليه أمسك على أنفه [٨].
و زيد في المبسوط: و كذلك يكره الجلوس عند الرجل المتطيّب إذا قصد ذلك، غير أنّه لا يتعلّق به فدية [٩]. و نحو الوسيلة في الحكم بكراهية الجلوس إلى من تطيّب أو مباشر للطيب [١٠].
و في التذكرة: و لا يجوز الجلوس عند رجل متطيب و لا في سوق العطارين، لأنّه يشم الطيب حينئذ [١١] و هو الوجه، و كذا عند من يباشر العطر إذا شمّه، و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
و في الخلاف: إن كان الطيب يابسا مسحوقا فإن علق ببدنه منه شيء فعليه الفدية، فإن لم يعلّق بحال فلا فدية، و إن كان يابسا غير مسحوق كالعود و العنبر و الكافور، فإن علق ببدنه رائحته فعليه الفدية [١٢]. و نحوه المبسوط، إلّا أنّه ليس فيه ذكر المسحوق.
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ٣٥.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٦ س ١٥.
[٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٣ س ٣٢.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٧ المسألة ٩٧.
[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٥ س ٣٠.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٣.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٧ المسألة ٩٦.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ١٢.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٣.
[١٠] الوسيلة: ص ١٦٤.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ١٣.
[١٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٦ المسألة ٩٤.