كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٩ - ج الطيب
و في الخلاف [١] و المنتهى [٢]: الإجماع عليه، و زيد في التهذيب [٣] و النهاية [٤] و السرائر [٥] و التحرير [٦] و المنتهى [٧] و التذكرة زعفرانها [٨] لاشتمال الخلوق عليه كما سيظهر، و لذا أعرض عنه من أعرض.
و لصحيح يعقوب بن شعيب سأله (عليه السلام) المحرم يصيب ثيابه الزعفران [من الكعبة، قال: لا يضرّه و لا يغسله [٩] و صحيح حمّاد بن عثمان سأله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة] [١٠] و [١١] و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام، فقال: لا بأس بهما هما طهوران. و خبر سماعة: سأله (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة و هو محرم، فقال: لا بأس به و هو طهور، فلا تتقه أن يصيبك [١٢].
و أجاز ابن سعيد إذ زاد خلوق القبر [١٣] للخبرين، و لعلّ المراد به القبر المقدس النبوي صلى اللّه عليه و آله.
و الخلوق على ما في المغرب و المعرب ضرب من الطيب مائع فيه صفرة [١٤] و قال الأثيري في نهايته: طيب معروف مركّب من الزعفران و غيره من أنواع الطيب، و يغلب عليه الحمرة و الصفرة [١٥]. و قال ابن جزلة المتطبّب في منهاجه: إنّ صفته زعفران ثلاثة دراهم قصب الذريرة، خمسة دراهم أشنه، درهمان قرنفل
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٧ مسألة ٩٥.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٥ س ١.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٦٩ ذيل الحديث ٢٢٤.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٥.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٤٣.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٦ س ٢٩.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٣ س ٢.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٦ س ١٥.
[٩] وسائل الشيعة: چ ٩ ص ٩٨ ب ٢١ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[١٠] ما بين المعقوفين ساقط من ط و خ.
[١١] وسائل الشيعة: چ ٩ ص ٩٨ ب ٢١ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٩ ب ٢١ من أبواب تروك الإحرام ح ٤.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ١٨٦.
[١٤] لا يوجدان لدينا.
[١٥] النهاية في غريب الحديث و الأثر: ج ٢ ص ٧١ مادة «خلق».