كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٢ - يح تغطية الرأس
الحنابلة، و أجاز فيها [١] و في المنتهى الستر باليد [٢]، كما في المبسوط [٣]، لأنّ الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، و لذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزئه في الستر، و لأنّه مأمور بمسح رأسه في الوضوء.
قلت: و للنص [٤] على جواز حك الرأس، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، و قال: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض [٥]. قال الشهيد: و ليس صريحا في الدلالة، فالأولى المنع [٦]. و في التحرير: إنّ فيه إشكالا [٧].
و في المنتهى: إنّا لا نعمل خلافا في جواز غسل الرأس و إفاضة الماء عليه [٨].
و في التذكرة: الإجماع عليه؛ لخروجه عن مسمّى التغطية عرفا [٩]، و وجوب الغسل عليه بموجبه و استحبابه له بأسبابه.
و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض [١٠].
و سأله زرارة في الصحيح هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة، و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا، فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام [١١]. و مضمونه
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٦ س ٣١ و ٣٢.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٠ س ١٨.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٥١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٩ ب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٢ ب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٩ درس ١٠٠.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٤ س ١٦.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٠ س ١.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٦ س ٣٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٠ ب ٧٥ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٥ و ١٦٠ ب ٧٣ و ٧٥ من أبواب تروك الإحرام ح ٣ و ٤.