كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٧ - يط التظليل للرجل
قلت: إن أراده فلعلّه استند مع الأصل بنحو صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبّة؟ قال: ما يعجبني إلّا أن يكون مريضا [١]، و ليس نصّا في الجواز. و قوله (عليه السلام) في صحيح جميل: لا بأس بالضلال للنساء، و قد رخّص فيه للرجال [٢]. و حمله الشيخ على الضرورة [٣]. و صحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) اضلّل و أنا محرم؟ فقال: نعم [٤]. و يجوز اضطراره هذا إذا ظلّل فوق رأسه.
فأمّا الاستظلال بثوب ينصبه لا على رأسه ففي الخلاف [٥] و المنتهى جوازه بلا خلاف [٦]. و قال ابن زهرة: و يحرم عليه أن يستظل و هو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبّة [٧].
قلت: و يؤيّده الأصل، و ورود أكثر الأخبار بالجلوس في القبّة أو الكنيسة أو برفع ظلال المحمل أو بالتظليل عليه، و لكن يعارضها عموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر المعلّى بن خنيس: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس أن يستتر بعضه ببعض [٨].
و خبر إسماعيل بن عبد الخالق سأله (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال:
لا إلّا أن يكون شيخا كبيرا، أو قال: ذا علّة [٩]. و خبر سعيد الأعرج سأله (عليه السلام) عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده؟ قال: لا إلّا من علّة [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٦ ب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٧ ب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام ح ١٠.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١٢ ذيل الحديث ١٠٧٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٧ ب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٢.
[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٣١٨ المسألة ١١٨.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٢ س ٧.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ١٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٢ ب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٧ ب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام ح ٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٢ ب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام ح ٥.