كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤١ - ي رعاية العدد،
منها ما مرّ من صحيح ابن حازم، و نحوه أخبار.
و منها: خبر أبى بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل شكّ في طواف الفريضة، قال: يعيد كلّما شكّ [١].
و منها: خبر سماعة عن أبي بصير قال، قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية. قال: يعيد طوافه حتى يحفظه [٢].
و منها: قول الصادق (عليه السلام) لحنان بن سدير فيمن طاف فأوهم، فقال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف، و إن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة و هو في شكّ من الرابع أنّه طاف، فليبن على الثلاثة فإنّه يجوز له [٣]. و في الغنية الإجماع عليه [٤].
و في النافلة يبني على الأقل للأصلين و الأخبار، كخبر حنان هذا، و خبر أحمد بن عمر المرهبي سأل أبا الحسن الثاني (عليه السلام) رجل شكّ في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة، فقال: إن كان في فريضة أعاد كلّ ما شكّ فيه، و إن كان نافلة بنى على ما هو أقل [٥]. و خبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) من شكّ في طواف نافلة، قال: يبني على الأقل [٦].
و في التذكرة [٧] و المنتهى [٨] و التحرير: جواز بنائه على الأكثر [٩]، يعني إن لم يستلزم الزيادة على سبعة، لمرسل الصدوق في الفقيه [١٠] و المقنع [١١] عن
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٥ ب ٣٣ من أبواب الطواف ح ١٢.
[٢] المصدر السابق ح ١١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٤ ب ٣٣ من أبواب الطواف ح ٧.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٤ ب ٣٣ من أبواب الطواف ح ٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٥ ب ٣٣ من أبواب الطواف ح ١١.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٥ س ٤.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٩ س ٣٠.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٩ س ١٥.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٩٧ ح ٢٨٠٥.
[١١] المقنع: ص ٨٥.