كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٠ - ج الطيب
إلى مزاج المستعمل له غير الرياحين [١].
و يحرم مطلقا على رأي وفاقا للمقنعة [٢] و جمل العلم و العمل [٣] و المراسم [٤] و السرائر [٥] و المبسوط [٦] و الكافي [٧] و النافع [٨] و الشرائع [٩] و المصباح [١٠] و مختصره، لكن استثنى فيهما الفواكه و في المبسوط انه لا خلاف في إباحتها [١١] و حكى التعميم عن الحسن [١٢] و الاقتصاد [١٣] و المقنع [١٤] أيضا و كلام الاقتصاد يحتمل الكراهية لأنّه كذا و ينبغي ان يجتنب في إحرامه الطيب كله و أكل طعام يكون فيه طيب. و المقنع و ان نص على النهي عن مس شيء من الطيب لكنه عقبه بقوله و إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران فهو اما تفسير للطيب أو تصريح بأن النهي قبله يعم الكراهية.
و دليل هذا القول نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام [١٥] و انما يتمّ لو حرم الريحان و كرهه سابقا و قول الكاظم (عليه السلام) في خبر نضر بن سويد: ان المرأة المحرمة لا تمس طيبا [١٦] و ما نصّ على أن الميت لا يمس شيئا من الطيب خصوصا ما روي ان محرما و قصت به
[١] لم نعثر عليه.
[٢] المقنعة: ص ٤٣٢.
[٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٦.
[٤] المراسم: ص ١٠٦.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٤٥.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣١٩.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٠٢- ٢٠٣.
[٨] مختصر النافع: ص ٨٤.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٩.
[١٠] مصباح المتهجد: ص ٦٢٠.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٢.
[١٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٦٩.
[١٣] الاقتصاد: ص ٣٠١.
[١٤] المقنع: ص ٧٢.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٥ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ١١.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٤ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٧.