كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٥ - يد لبس المخيط للرجال
غير مرقاهما [١]. و استثناؤهما منقطع، فإنّهما ليسا من هوام جسد الآدمي، إلّا أن يريد بالجسد أعم منه و بالقائهما إلقائهما عن البعير كما في السرائر [٢] و الجامع [٣]، و يحتمله كلام النافع [٤] و الشرائع [٥]؛ للأصل و خبر أبي عبد الرحمن سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يعالج و بر الجمل، فقال: يلقى عنه الدواب و لا يدميه [٦] و ظاهره الدود.
و الأقوى ما في التهذيب [٧] من جواز إلقاء القراد عن البعير دون الحلم للأخبار الكثيرة بلا معارض، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقي الحلمة [٨]. و في حسن حريز: إنّ القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا يلقيها و ألق القراد [٩].
يد: لبس المخيط للرجال
بلا خلاف كما في الغنية [١٠] و المنتهى [١١] و في التذكرة عند علماء الأمصار [١٢]، و في موضع آخر من المنتهى: أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم [١٣].
و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية و حسنه: لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعل [١٤].
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٤ ب ٧٩ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٥٤.
[٣] الجامع للشرائع: ص ١٨٦.
[٤] المختصر النافع: ص ٨٤.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٦ ب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام ح ٦.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٣٨ ذيل الحديث ٧٩.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٥ ب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٩] المصدر السابق: ح ٢.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ١٠.
[١١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨١ س ٣٢.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٢ س ٢٨.
[١٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨١ س ٢٩.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٤- ١١٥ ب ٣٥ من أبواب تروك الإحرام ح ١ و ٢.