كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٨ - يد لبس المخيط للرجال
يغطّي أصابعها و أيديها مع الكف [يعني كما يلبسه حملة الجوارح من البازي و نحوه كما قاله النعودي و غيره] [١] و قال خالد بن جنبة: القفازان تقفزهما المرأة إلى كعوب المرفقين، فهو سترة لها، و إذا لبست برقعها و قفازها و خفها فقد تكنّنت، و القفاز يتخذ من القطن فيحشى له بطانة و ظهارة من الجلود و اللبود [٢]، انتهى.
و في الصحاح: انّه شيء يعمل لليدين يحشّى بقطن، و يكون له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها [٣].
و حرم في النهاية عليهن لبس المخيط عدا السراويل و الغلالة إذا كانت حائضا، قال: و قد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء، و الأصل ما قدمناه [٤].
و كذا المبسوط [٥] في موضع إلّا في القميص، و ظاهره ارتضاء الرخصة فيه، و لم ينصّ في الجامع إلّا على جواز السراويل لهن و الغلالة للحائض [٦].
و المستند عموم المحرم في خبر النهي لهن، و الخطاب لكلّ من يصلح له، و هو ممنوع.
و في الشرائع [٧] و التذكرة [٨] و المنتهى: الإجماع على جواز لبس الحائض للغلالة [٩]. و في المنتهى: انّه لا يعلم خلافا في جواز لبسهن السراويل [١٠]. و في موضع آخر من المبسوط: جواز لبس المخيط لهن بلا تخصيص [١١].
و قال ابن إدريس: و الأظهر عند أصحابنا أنّ لبس الثياب المخيطة غير محرم
[١] ما بين المعقوفين زيادة من ط و جواهر الكلام و الظاهر انّه من كلام المؤلف لخلو تهذيب اللغة عنه.
[٢] تهذيب اللغة: ج ٨ ص ٤٣٧ مادة «قفز».
[٣] الصحاح: ج ٣ ص ٨٩٢ مادة «قفز».
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٥- ٤٧٦.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[٦] الجامع للشرائع: ص ١٨٦.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٩.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٣ س ١٣.
[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٣ س ١٤.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٢ س ١٥.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٣٣١.