كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٧
و في المنتهى: و مع سلامة هذين الحديثين من الطعن في السند ينبغي الاقتصار على موردهما و هو المرأة، و لا يتعدى الرجل. و قول ابن إدريس أنّه نذر في غير مشروع ممنوع، إذا الطواف عبادة يصحّ نذرها، نعم الكيفية غير مشروعة، و نمنع أنّه يبطل نذر الفعل عند بطلان نذر الصفة. و بالجملة فالذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل و التوقّف في حقّ المرأة، فإن صحّ سند هذين الخبرين عمل بموجبهما، و إلّا بطل كالرجل [١]، انتهى.
و في الدروس: لو عجز عن المشي إلّا على أربع فالأشبه فعله، و يمكن تعيّن الركوب لثبوت التعبّد به اختيارا [٢]، انتهى. و الظاهر فرضه في مطلق من عليه طواف لا خصوص الناذر، و منشأ التردد من ابانة الخبرين و الفتاوى أنّ الهيئة غير مشروعة و الركوب مشروع اختيارا، ففي الضرورة أولى. و من احتمال اختصاص عدم مشروعيته بالمختار، و يحتمل فرضه في الناذر له على أربع، و بناء الوجهين على بطلان الهيئة دون الطواف.
و فيه أيضا: و لو تعلّق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان، و ظاهر القاضي الصحة، و يلزمه طوافان [٣].
[١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٣ س ١.
[٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٣ درس ١٠٣.
[٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٣ درس ١٠٣.