كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٠ - ب النساء وطء و لمسا بشهوة
و الاعتبار في المتولّد بين الصيد و غيره، أو بين البرّي و البحري، بل بين المتفقين بالاسم فإنّه الحكم في الشرع إن لم يعارضه غيره، و لو انتفى عنه الاسمان و كان له اسم آخر، كالسبع المتولّد بين الذئب و الضبع، و المتولّد بين الحمار الوحشي و الأهلي فإن دخل فيما امتنع جنسه بالأصالة كالسبع حرم، و إلّا فلا دخل في غيره أم لم يعهد له جنس للأصل، و أطلق الشيخ الإباحة، و سمعت عبارة المبسوط [١].
ب: النساء وطء و لمسا بشهوة
كما في النهاية [٢] و المهذب [٣] و الغنية [٤] و الجمل و العقود [٥] و في المبسوط [٦] و المصباح [٧] و مختصره، و الوسيلة [٨] و الجامع [٩] و إن عبروا عنه بالمباشرة.
لا بدونها كما قد يعطيه إطلاق جمل العلم و العمل [١٠] و السرائر [١١] و الكافي [١٢] و يحتمله النافع [١٣].
أمّا حرمة الأوّل فلعلّه لا خلاف فيه، و إن لم يذكر في الشرائع هنا، لأنّه ذكر في الكفارات: إنّ كفارته شاة و إن لم يمن [١٤].
و أمّا إباحة الثاني فللأصل، و يدلّ عليهما الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) لمسمع:
من مس امرأته و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و إن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه [١٥].
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٨.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٧.
[٣] المهذّب: ج ١ ص ٢٢٠.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٢٢.
[٥] الجمل و العقود: ص ١٣٤.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣١٧.
[٧] مصباح المتهجد: ص ٦٢٧.
[٨] الوسيلة: ص ١٦٢.
[٩] الجامع للشرائع: ص ١٨٤.
[١٠] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٥.
[١١] السرائر: ج ١ ص ٥٤٢.
[١٢] الكافي في الفقه: ص ٢٠٢.
[١٣] المختصر النافع: ص ٨٤.
[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٥.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٨٨ ب ١٢ من تروك الإحرام ح ٣.