كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣ - و الثاني إذن الولي على من له عليه ولاية،
و الصرف إلى الواجب- كما في المبسوط [١]- بعيد.
و الثاني: إذن الولي [٢] على من له عليه ولاية،
كالزوج و المولى و الأب [٣] أمّا الأوّلان فلملكهما الاستمتاع و الاستخدام. و ينفي الأوّل الإحرام، و ينفيهما [٤] الطواف و صلاته و السعي و المفارقة و إن لم يصاحبا الزوجة و المملوك، و ينقصهما [٥] السفر إن صاحباهما، و لأنّ المملوك لا يقدر على شيء، و قد يراد منه خدمة ينافيها السفر.
و على الزوجة الكون فيما يسكنها الزوج فيه، و لخبر إسحاق: سأل الكاظم (عليه السلام) عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها: أحجّني مرّة أخرى، له أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، و يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا [٦]. و قوله أو قول الرضا (عليه السلام) في خبر آدم بن علي: ليس على المملوك حجّ و لا جهاد و لا يسافر إلّا بإذن مالكه [٧]. و لعلّ عليهما الإجماع كما في التذكرة [٨].
و لكن توقّف سفرها على إذن الزوج يحتمل أن يكون لعلقة الزوجية الموجبة للسلطنة، و أن يكون لحقّ الإسكان الذي تعيّنه إلى الزوج، و أن يكون لحقّ الاستمتاع.
فعلى الأوّلين له منعها من مصاحبته في السفر، و احتمل على الثالث أيضا؛ لتطرّق النقص إليه في السفر، و عليه دون الثاني له منع المتمتع بها، و على الاحتمال قيل: لو سافر للحجّ ففي منع المتمتع بها ضعف؛ لبقاء التمكّن، و تحقّق
[١] لم نعثر عليه.
[٢] في ط «الوالي».
[٣] في خ «أو الأب».
[٤] في خ «أو ينفيهما».
[٥] في خ «و ينقصها».
[٦] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١١٠ ب ٥٩ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح ٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٣٢ ب ١٥ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٤.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٦ س ١٣.