كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١ - و الشرط الرابع الإحرام بالحجّ من بطن مكة
للعامة [١] كما سمعت.
و هل يصحّ عمرة مفردة أي ينقلب إليها؟ قطع به في المنتهى [٢] و التذكرة [٣]، و استشكله في التحرير [٤]، و هو في محلّه.
و لو أحرم لحجّة في غير أشهره لم ينعقد قطعا، و هل ينعقد عمرة؟ قطع به في التذكرة [٥] و المنتهى [٦] لخبر مؤمن الطاق عن الصادق (عليه السلام) في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ، قال: يجعلها عمرة [٧]. و في الدلالة نظر، و لذا تردّد فيه في التحرير [٨].
و لو أحرم لحجة اختيارا من غير مكة لم يجزئه عندنا، و قال أحمد: بل يحرم من أحد المواقيت [٩]، و جوّزه الشافعي [١٠].
و إن دخل به أي مع إحرامه بحجّة مكة لم يكفه في تصحيحه كما قاله الشافعي [١١].
و لكن يجب عليه استئنافه منها لأنّها ميقاته، فلا يصحّ [١٢] إلّا منها، و لا يجوز [١٣] دخولها بدون الإحرام منها، كالمرور على سائر المواقيت من غير إحرام منها.
و قد يوهم عبارة الشرائع [١٤] الخلاف فيه، و سمعت ما في التهذيب [١٥]
[١] المجموع: ج ٧ ص ١٧٤.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦٥ س ١٤.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٩ س ٣٨.
[٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٤ س ٣٤.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٩ س ٣٤.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦٥ س ٣٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٧ ب ١٠ من أقسام الحجّ ح ٧.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٤ س ٦.
[٩] المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٢١١.
[١٠] المجموع: ج ٧ ص ٢٠٩.
[١١] المجموع: ج ٧ ص ٢٠٩.
[١٢] في خ «يصلح».
[١٣] في خ «يجزي».
[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٧.
[١٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٣ ذيل الحديث ٥٤٥.