كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٠ - ب التلبيات الأربع
فظاهر الشرائع [١] و التحرير [٢] و التذكرة [٣] و المنتهى [٤] التوقّف في لزومه عليه لأصل البراءة، فيتخيّر بين الأنساك.
قال في التحرير: و لو لم يعيّن ثمّ شرع في الطواف قبل التعيين، فالأقوى أنّه لا يعتد بطوافه [٥]. و جعله في التذكرة و المنتهى احتمالا، لأنّه لم يطف في حجّ و لا عمرة [٦]. و حكي عن العامة قولا بأنّه ينعقد حجا و ينصرف طوافه إلى طواف القدوم [٧] لعدم افتقاره إلى نية.
ب: التلبيات الأربع
لا أعرف خلافا في وجوبها، و في الغنية: الإجماع عليه [٨].
و صورتها كما في الجامع لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك إنّ الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبّيك [٩]، و كذا في جمل السيد [١٠] و شرحه [١١] و المبسوط [١٢] و السرائر [١٣] و الكافي [١٤] و الغنية [١٥] و الوسيلة [١٦] و المهذب [١٧]، و لكن بتقديم «لك» على «الملك»، و يوافقه الأخبار [١٨]، و في الأخبار [١٩] و في
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٥.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٥ س ٣٠.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٥ س ٢٧.
[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٥ س ٢٦.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٥ س ٣٢.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٥ س ٢٩. منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٥ س ٢٧- ٢٨.
[٧] المجموع: ج ٧ ص ٢٢٧.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ٢٧.
[٩] الجامع للشرائع: ص ١٨٢، و فيه: «لبيك ثلاث مرات».
[١٠] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٧، و فيه: «لبيك ثلاث مرات».
[١١] شرح جمل العلم و العمل: ص ٢١٧.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣١٦ و فيه: «لبيك ثلاث مرات».
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٥٣٦.
[١٤] الكافي في الفقه: ص ١٩٣.
[١٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ٢٥.
[١٦] الوسيلة: ص ١٦١.
[١٧] المهذب: ج ١ ص ٢١٥.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢ ب ٤٠ من أبواب الإحرام.
[١٩] لم نظفر له برواية و كما أشار إلى ذلك أيضا صاحب الجواهر في جواهر الكلام ج ١٨ ص ٢٣١. و قال: لم أظفر له بخبر، فلا حظ.