كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٠ - و لوازم المحظورات
ثمّ يسعى به كذلك، و مرّ قول حميدة في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و مري الجارية: أن تطوف به بين الصفا و المروة [١]. و هو نصّ في حمل غير من أحرم به ثمّ يحلّله.
و إن أحرم به بالحجّ، ذهب به إلى الموقفين و نوى الوقوف به، ثمّ يحضره الجمار و يرمي عنه، و هكذا إلى آخر الأفعال.
و يستحبّ له ترك الحصى في كفّ غير المميز، ثمّ يرمي الوليّ
بعد أخذها من يده كما في المبسوط [٢]، و لم أظفر له بسند. قال في المنتهى: و إن وضعها في يد الصغير و رمى بها فجعل يده كالآلة كان حسنا [٣].
و لوازم المحظورات
إن فعلها و الهدي على الوليّ أمّا الهدي فوجوبه في حجّ التمتّع ظاهر، و لزومه على الوليّ من ماله أيضا ظاهر كالنفقة الزائدة، فإن فقده صام أو أمر الصبي بالصوم، و قد نطقت الأخبار بجميع ذلك [٤].
و أمّا المحظورات؛ فإن عقد له على امرأة كان باطلا، فإن جامعها بهذا العقد حرمت كما في المختلف [٥]، و إن فعل هو ما يوجب الكفّارة أو [الفداء على] [٦] الكامل ففيه أوجه:
أحدها: أن يجب على الوليّ في ماله ما يجب عليه لو كان في إحرام نفسه مطلقا؛ لعموم أدلّة وجوبها، و إنّما وجبا في مال الولي دون المولّى عليه، لأنّه عزم أدخله الولي عليه بإذنه، أو الإحرام به كالنفقة الزائدة، و لقوله (عليه السلام) فيما مرّ من خبر زرارة: من قتل صيدا فعلى أبيه [٧]. و هو خيرة الكتاب و الكافي [٨] و النهاية [٩]
[١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٧ ب ١٧ من أبواب أقسام الحج ح ١.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٩.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٤٩ س ٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٧ ب ١٧ من أبواب أقسام الحج.
[٥] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٣٧.
[٦] في خ «الغد أعطى».
[٧] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٨ ب ١٧ من أبواب أقسام الحج ح ٥.
[٨] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٢.