كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٨ - المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
و استحب الشيخ [١] و بنو حمزة [٢] و البراج [٣] و سعيد [٤] تأخير التلبية إلى البيداء، بناء على ظاهر الأخبار، و أصل عدم اشتراط انعقاد الإحرام بها خرج ما اجمع عليه من اشتراط الانعقاد بالمعنى الذي عرفته و بقي الباقي. و صحيح عمر بن يزيد [٥] لا ينافيه، إذ ليس فيه الإسرار قبل البيداء، و البيداء على ميل من ذي الحليفة على ما في السرائر [٦] و التحرير [٧] و التذكرة [٨] و المنتهى [٩].
ثمّ الشيخ [١٠] و ابن سعيد [١١] قيّدا استحباب التأخير في غير أحد وجهي الاستبصار بالركوب [١٢]، و أطلق الباقيان. و يؤيده قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية بن عمّار: صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحج أو بالمتعة و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلبّ [١٣].
ثمّ الشيخ استحب في الاقتصاد تأخير الجهر مطلقا لا التلبية [١٤]، و في المصباح [١٥] و مختصره تأخير التلبية مطلقا حتى يمشي خطوات. و استحبّه في النهاية [١٦] و المبسوط [١٧] لمن أتى من غير طريق المدينة، فقد ذكر فيهما لطريق المدينة ما سمعت. و كذا ابن سعيد [١٨] و المصنّف في التحرير [١٩] و المنتهى [٢٠]
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٥.
[٢] الوسيلة: ص ١٧٧.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٢١٦.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٢٠٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤ ب ٣٤ من أبواب الإحرام ح ١.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٣٥.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٦ س ١٦.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٨ س ٣.
[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٩ س ٣١.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٠.
[١١] الجامع للشرائع: ص ١٨٣.
[١٢] الاستبصار: ج ٢ ص ١٧٠.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤ ب ٣٤ من أبواب الإحرام ح ٦.
[١٤] الاقتصاد: ص ٣٠١.
[١٥] مصباح المتهجد: ص ٦١٩.
[١٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧١.
[١٧] المبسوط: ج ١ ص ٣١٦.
[١٨] الجامع للشرائع: ص ١٨٣.
[١٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٦ س ١٦.
[٢٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٩ س ١٩.