كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٠ - يط التظليل للرجل
محرم، فقال: هي علّة يظلّل و يفدي [١]. و لذا قال الشيخان في المقنعة [٢] و النهاية: لا يظلّل إلّا إذا خاف الضرر العظيم [٣]، و كذا ابن إدريس [٤].
و قال في التذكرة [٥] و المنتهى [٦] وفاقا للتهذيب [٧] و الاستبصار: إنّه لا يجوز للمختار الاستظلال و إن التزم الكفارة [٨]، لحسن عبد اللّه بن المغيرة قال للكاظم (عليه السلام) أظلل و أنا محرم؟ قال: لا، قال: أ فأظلل و أكفّر؟ قال: لا، قال: فإن مرضت؟ قال: ظلل و كفّر [٩].
و في المقنع: لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، و يتصدق بمدّ لكل يوم [١٠]. و ظاهره الجواز اختيارا إذا التزم الفداء. و في الدروس: و روى علي بن جعفر جوازه مطلقا و يكفّر [١١].
قلت: إن أراد روايته أنّه قال لأخيه (عليه السلام): أظلّل و أنا محرم؟ فقال: نعم، و عليك الكفّارة [١٢]. فتحمّل على الضرورة.
و يجوز اختيارا للمرأة كما نص عليه الصدوق [١٣] و الشيخ [١٤] و ابنا حمزة [١٥] و إدريس [١٦] و ابنا سعيد [١٧] و غيرهم للأصل، و مناسبة الاستتار لهن و ضعفهن
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٧ ب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٤.
[٢] المقنعة: ص ٤٣٢.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٨.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٤٧.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٧ س ٤٠.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٢ س ٢٠.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١٢ ذيل الحديث ١٠٧٤.
[٨] الاستبصار: ج ٢ ص ١٨٧ ذيل الحديث ٦٢٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٦ ب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[١٠] المقنع: ص ٧٤.
[١١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٧ درس ١٠٠.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٧ ب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٢.
[١٣] المقنع: ص ٧٤.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
[١٥] الوسيلة: ص ١٦٣.
[١٦] السرائر: ج ١ ص ٥٤٧.
[١٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥١، الجامع للشرائع: ص ١٨٧.