كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧١ - و يحرم نيّة حجّتين أو عمرتين
و يعضده صحيح معاوية بن عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتى دخل في الحجّ، قال: يستغفر اللّه [١].
و أجمع الجمهور على جواز إدخال الحجّ على العمرة، و اختلفوا في العكس [٢].
و يحرم نيّة حجّتين أو عمرتين
فصاعدا في إحرام واحد، فإنّه بدعة كنيّة صلاتين دفعة، فإن فعل بطل لذلك كما في التذكرة [٣] و المختلف [٤] و المنتهى [٥].
و في الخلاف: يصحّ إحداهما و يلغو الأخرى، و به قال الشافعي. قال الشيخ:
و إنّما قلنا ذلك، لأنّ انعقاد واحده مجمع عليه، و ما زاد عليها فلا دلالة عليه، و الأصل براءة الذمّة [٦].
و تردّد المحقّق [٧] و صحّحهما أبو حنيفة، و أوجب عليه قضاء الثانية [٨].
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧٣ ب ٥٤ من أبواب الإحرام ح ٣.
[٢] المجموع: ج ٧ ص ١٨٢.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٩ س ١٢.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٦٣.
[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٦ س ٣.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣٨٣- ٣٨٤ المسألة ٢٣٥.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٠.
[٨] المبسوط: للسرخسي: ج ٤ ص ١٧٧.