كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٩ - و كلّ ما يتمكّن الصبيّ من فعله
يسوقها أو يقودها ناويا.
قال في التذكرة: إن لم يقدر على المشي، لأنّ الصبي غير مميّز و لا قاصد، و الدابة، لا يصحّ منها عبادة [١]. أو يحمله غيره من الناس كما في المنتهى [٢]، فإن جازت نيابة غير الوليّ نوى هو الطواف به، و إلّا فالوليّ، و يكون الحامل كالدابة، و على من طاف به الطهارة، كما قطع به في التذكرة [٣] و الدروس [٤].
و هل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ وجهان، كما في الدروس [٥] و ظاهر التذكرة من أنّها ليست طهارة [٦] مع الأصل، و من أنّه طوافه لا طواف الحامل، فطهارته أولى بالوجوب. و إن كان على نفسه طواف كان له أن ينويه مع الطواف بالمحمول قطع به الشيخ [٧] و المصنّف و غيرهما.
و في الخلاف الإجماع عليه [٨]، و في صحيح حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزئ ذلك عنها و عن الصبي؟ فقال: نعم [٩].
و يأتي الكلام في إجزاء طواف الحامل لنفسه و للمحمول، و الأخبار ناصة [١٠] به [١١]، لكنها في المحمول ينوي هو طواف نفسه ثمّ يصلّي عنه صلاة الطواف.
قال الشهيد: و على ما قال الأصحاب من أمر ابن ستّ بالصلاة يشترط نقصه عنها، و لو قيل: يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن [١٢] انتهى.
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٨ س ٢١ باختلاف يسير.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٤٩ س ٩.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨٩ س ١٨.
[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٠٧ درس ٨٠.
[٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٠٧ درس ٨٠.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٨ س ١٨.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٩.
[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٣٦١ المسألة ١٩٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٦٠ ب ٥٠ من أبواب الطواف ح ٣.
[١٠] في خ «خاصة».
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٦٠ ب ٥٠ من أبواب الطواف.
[١٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٠٧ درس ٨٠.