كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٥ - المطلب الخامس في أحكامه
و في مرسل حفص بن البختري و أبان بن عثمان: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، و إن دخل في غيره دخل بإحرام [١]. و في صحيح جميل فيمن خرج إلى جدة: يدخل مكة بغير إحرام [٢]. و في حسن حمّار بن عيسى في متمتع أتى بعمرته ثمّ خرج غير محرم بالحج ثمّ عاد في ابّان الحجّ: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، و إن دخل في غير الشهر دخل محرما [٣]. و في مرسل الصدوق نحو ذلك [٤]. و فيه النصّ على شهر الخروج.
و في مرسل ابن بكير: إنّه (عليه السلام) خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر، ثمّ دخل مكة حلالا [٥]. و خبر ميمون القداح: إنّه خرج مع أبي جعفر (عليه السلام) و معه عمر بن دينار و أناس من أصحابه إلى أرض بطيبة ثمّ دخل مكة و دخلوا معه بغير إحرام [٦].
و ظاهر المبسوط [٧] و السرائر [٨] الاتفاق عليه، و لم يذكر في النهاية [٩] سوى الحطّابة، لكن ذكر فيها أنّ المتمتع إذا خرج بعد الفراغ من عمرته ثمّ عاد في شهر خروجه جاز دخوله محلا و للعامة [١٠] قول بوجوب الإحرام على المتكرّرين كلّ مرة و آخر بوجوبه عليهم كلّ سنة مرة، و الظاهر من الشهر هنا العددي.
و إلّا من سبق له الإحرام قبل مضيّ شهر كما في الشرائع [١١] و الجامع [١٢] لعموم الأخبار بفصل شهر بين عمرتين [١٣]، و يعارضه عموم النهي عن
[١] المصدر السابق ح ٤.
[٢] المصدر السابق ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٩ ب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ٦.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٧٨ ح ٢٧٥٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧٠ ب ٥١ من أبواب الإحرام ح ٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٩ ب ٥١ من أبواب الإحرام ح ١.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٦١.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٧٧.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥١٥.
[١٠] الام: ج ٢ ص ١٤١، المجموع: ج ٧ ص ١١.
[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٢.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ١٧٦.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٤ ب ٦ من أبواب العمرة.