كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٧ - يا الفسوق
و إلّا النخل و إن خرجت عن شجر الفاكهة- كما قيل- لما سمعت من النص.
و إلّا عودتي المحالة كما في التهذيب [١] و الجامع [٢] لما سمعته، و فيه جهل و إرسال. و أطلق الحلبي حرمة قطع شجر الحرم و اختلاء خلاه [٣] من غير استثناء.
يا: الفسوق
بالنصوص [٤] و الإجماع، و هو محرّم على كلّ مكلّف، و إنّما عدّ من محرّمات الإحرام، لخصوص نهي المحرم عنه في الكتاب و السنّة.
و هو الكذب كما في تفسير علي بن إبراهيم [٥] و المقنع [٦] و النهاية [٧] و المبسوط [٨] و الاقتصاد [٩] و السرائر [١٠] و الجامع [١١] و النافع [١٢] و الشرائع [١٣] و ظاهر المقنعة [١٤] و الكافي [١٥]. و رواه الصدوق في معاني الأخبار [١٦] مسندا عن زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام)، و العياشي [١٧] في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) و عن محمد بن مسلم. و في التبيان [١٨] و مجمع البيان [١٩] و روض الجنان: إنّه رواية أصحابنا [٢٠]. و في فقه القرآن للراوندي: انّه رواية بعض أصحابنا [٢١].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨١ ذيل الحديث ١٣٢٩.
[٢] الجامع للشرائع: ص ١٨٥.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٨ ب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام.
[٥] تفسير القمي: ج ١ ص ٦٩.
[٦] المقنع: ص ٧١.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٦.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[٩] الاقتصاد: ص ٣٠٢.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٤٥.
[١١] الجامع للشرائع: ص ١٨٤.
[١٢] المختصر النافع: ص ٨٤.
[١٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٠.
[١٤] المقنعة: ص ٣٩٨.
[١٥] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
[١٦] معاني الأخبار: ص ٢٩٤.
[١٧] تفسير العياشي: ج ١ ص ٩٥ ح ٢٥٦.
[١٨] التبيان: ج ٢ ص ١٦٤.
[١٩] مجمع البيان: ج ١ ص ٢٩٤.
[٢٠] تفسير روح الجنان: ج ٢ ص ١١٧.
[٢١] فقه القرآن: ج ١ ص ٢٨٣.