كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٨ - يا الفسوق
و في جمل العلم و العمل [١] و المختلف [٢] و الدروس: إنّه الكذب و السباب [٣]، و حكي عن أبي علي [٤]، و به صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق (عليهم السلام) [٥]. و في الجمل و العقود: إنّه الكذب على اللّه [٦]. و في المهذب [٧] و الغنية [٨] و الإصباح [٩] و الإشارة [١٠]: أنّه الكذب على اللّه و رسوله أو أحد الأئمة (عليه السلام). و في الغنية: إنّه عندنا كذلك [١١].
و في المختلف: انّه لا حجّة عليه، و إن تمسكوا بالأصل، فلا عبرة به مع المنافي، و إن تمسكوا بأنّه المبطل للصوم فهو المحرّم هنا، منعنا الملازمة [١٢].
و في التبيان: الأولى أن نحمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها [١٣]، و تبعه الراوندي في فقه القرآن [١٤]. ثمّ غلط الشيخ من خصّه بما يحرم على المحرم لإحرامه و يحلّ له لو لم يكن محرما؛ بأنّه تخصيص بلا دليل [١٥].
و في صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): انّه الكذب و المفاخرة [١٦]. و جعله في المختلف دليل مختاره، لأنّ المفاخرة لا ينفك عن السباب، فإنها إنّما تتمّ بذكر فضائل نفسه و سلبها عن خصمه، و سلب رذائل عن نفسه و إثباتها لخصمه، و هو
[١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٥.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٤.
[٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٧ درس ١٠١.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٨ ب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٦] الجمل و العقود: ص ١٣٥.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٢١.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ١٧.
[٩] إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٠.
[١٠] إشارة السبق: ص ١٢٨.
[١١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ١٧.
[١٢] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٥.
[١٣] التبيان: ج ٢ ص ١٦٤.
[١٤] فقه القرآن: ج ١ ص ٢٨٣.
[١٥] التبيان: ج ٢ ١٦٤.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٩ ب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٤.