كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٢ - ج الطيب
و خصوص هذا الخبر، و عموم ما أوجب الإمساك عن الرائحة الطيبة. و ظاهر النهاية [١] و المبسوط [٢] و السرائر [٣] و الجامع [٤] العدم، و أظهر منها الاستبصار [٥] للأصل، و الفرق بين تعمّد الشم و ما يؤدي إليه من المباشرة و الأكل، و أن يصيبه الرائحة في طريقه.
و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر هشام بن الحكم: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروة، من ريح العطارين و لا يمسك على أنفه [٦]. و يجوز اختصاصه بما بينهما كما يظهر من التهذيب [٧] و الدروس [٨]، و لعلّه للضرورة.
و تعمّد الاجتياز في طريق يؤدّي إلى الشم كتعمد المباشرة، و يجوز أن يريدوا العدم إذا لم يؤد إلى الشم.
و لا يقبض على أنفه من الرائحة الكريهة وفاقا للمقنع [٩] و المقنعة [١٠] و النهاية [١١] و المبسوط [١٢] و السرائر [١٣] و غيرها، أي يحرم كما في الاقتصاد [١٤] و الجمل و العقود [١٥] و الوسيلة [١٦] و الغنية [١٧] و المهذب [١٨] و الجامع [١٩] و الإشارة [٢٠] و الدروس [٢١] لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٧.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣١٩.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٤٥.
[٤] الجامع للشرائع: ص ١٨٦.
[٥] الاستبصار: ج ٢ ص ١٨٠- ١٨١ ذيل الحديث ٥٩٩.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٨ ب ٢٠ من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٠ ذيل الحديث ١٠١٧.
[٨] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٣ درس ٩٩.
[٩] المقنع: ص ٧٢.
[١٠] المقنعة: ص ٤٣٢.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٧.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣١٩.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٥٤٦.
[١٤] الاقتصاد: ص ٣٠٢.
[١٥] الجمل و العقود: ص ١٣٥.
[١٦] الوسيلة: ص ١٦٢.
[١٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٢٣.
[١٨] المهذب: ج ١ ص ٢٢١.
[١٩] الجامع للشرائع: ص ١٨٤.
[٢٠] إشارة السبق (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٦٠٤.
[٢١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٤ درس ٩٩.