كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٢ - ي رعاية العدد،
و لصحيح عمر بن يزيد عنه (عليه السلام) فيمن نسيهما حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلّهما أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه [١].
و قوله (عليه السلام) في صحيحة أيضا: من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين [٢].
و خبر محمد بن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عمّن نسي أن يصلّي الركعتين، قال:
يصلّي عنه [٣].
و خبر محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، قال: يوكّل [٤]. قال ابن مسكان- و في حديث آخر-: إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع و ليصلّهما، فإنّ اللّه يقول:
«وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى» [٥]. و ظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع تعمّد الترك [٦].
و في صحيح جميل بن دراج عن أحدهما (عليهما السلام): إنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) بمنزلة الناسي [٧].
و لو مات و لم يصلّهما قضاهما الولي عنه كما في النهاية [٨] و المبسوط [٩] و الوسيلة [١٠] و السرائر [١١] و الجامع [١٢] و النافع [١٣] و الشرائع [١٤]، لعموم
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٢ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٤ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ١٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٢ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٤ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ١٤.
[٥] المصدر السابق ح ١٥.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٨٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٢ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٣.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٩.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٠.
[١٠] الوسيلة: ص ١٧٤.
[١١] السرائر: ج ١ ص ٥٧٧.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ١٩٩.
[١٣] المختصر النافع: ص ٩٣.
[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٧.