كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٠ - ه للمستودع
الخلاف، و يمكن تنزيله على عدم إمكانه من الميقات.
ه: للمستودع
و في المهذب عليه [١] بعد موت المودع المشغول بحجّة واجبة حجّة الإسلام أو غيرها [٢] كما يقتضيه إطلاقه و إطلاق النافع [٣] و شرحه [٤]، و اقتصر في غيرها على حجّة الإسلام؛ لاختصاص النص [٥] بها.
اقتطاع الأجرة من الوديعة أجرة المثل من البلد، أو الميقات إن لم يوص و المسمى إن أوصى، و خرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث.
و يحجّ عنه بنفسه أو يستأجر عنه بما اقتطعه مع علمه بمنع الوارث بل ظنه الغالب كما في النهاية [٦] و المبسوط [٧] و الجامع [٨] و المهذب [٩] و السرائر [١٠]، و يمكن شمول العلم له، أمّا جواز ذلك فقطع به الشيخ و كثير، لصحيح بريد: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل استودعه مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام، قال: حجّ عنه و ما فضل فأعطهم [١١]. و لخروج هذا المقدار من الميراث، فلا يجب تسليمه الوارث.
و هذا الدليل يعمّ الحكم لغير حجّة الإسلام، بل غير الحجّ من الحقوق المالية كالديون و الزكاة و غيرها. و أمّا الوجوب فلظاهر الأمر، و لتضمن خلافه تضييع حقّ واجب على الميت، و تضييع حقّ المستحق للمال، و لانحصار حقّ المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم أداء الوارث، فيجب تسليمه إليه دون غيره و يضمن إن خالف و امتنع الوارث، و إنّما قيّدوا بعلم منع الوارث أو ظنه لعدم انحصار حقّ غير الوارث فيه بدونه؛ لجواز أداء الوارث له من غيره، فلا يجب
[١] المهذب: ج ١ ص ٢٦٩.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٤- ٢٣٥.
[٣] المختصر النافع: ص ٧٨.
[٤] المعتبر: ج ٢ ص ٧٧٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢٨ ب ١٣ من أبواب النيابة في الحج ح ١.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٣.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٦.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٢٢٦- ٢٢٧.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٢٦٩.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٦٣٠.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢٨ ب ١٣ من أبواب النيابة في الحج ح ١.