كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٤ - يح تغطية الرأس
من رأسها إلى طرف أنفها كما في النهاية [١] و الشرائع [٢] و النافع [٣].
و في التذكرة: عند علمائنا أجمع، و هو قول عامة أهل العلم [٤]. و في المنتهى:
لا نعلم فيه خلافا [٥] و أطلق في المبسوط [٦] و الوسيلة [٧] و الجامع [٨]، فلم يفت بطرف الأنف.
أمّا جواز السدل بل وجوبه فمع الإجماع، لأنّها عورة يلزمها التستر من الرجال الأجانب، و للأخبار كقول الصادق (عليه السلام) لسماعة: إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها [٩].
و أمّا إلى طرف الأنف فلصحيح العيص عنه (عليه السلام): يسدل الثوب على وجهها، قال: قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر [١٠].
و عن الحلبي في الحسن: انّه مرّ أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقّبة و هي محرمة، فقال:
أحرمي و أسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك، فقال له رجل: إلى أين ترخيه يغطي عينها؟ قال: نعم، قال: قلت: يبلغ فمها؟
قال: نعم [١١]. و قال (عليه السلام) في خبر حريز: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن [١٢] و في صحيح زرارة: إنّ المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها [١٣].
و إنّما يجوز السدل إذا لم يصب الثوب وجهها كما في المبسوط [١٤] و الجامع [١٥] بأن تمنعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها قال الشيخ: فإن
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٨.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥١.
[٣] المختصر النافع: ص ٨٥.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٧ س ١٧.
[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩١ س ٦.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[٧] الوسيلة: ص ١٦٣.
[٨] الجامع للشرائع: ص ١٨٧.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣١ ب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام ح ١٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٩ ب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٠ ب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[١٢] المصدر السابق ح ٦.
[١٣] المصدر السابق ح ٧.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[١٥] الجامع للشرائع: ص ١٨٧.