كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٩
و قيل في النافع [١] و الشرائع [٢]: لا كفارة إلّا على من واقع بعد الذكر و هو خيرة المختلف [٣] و المنتهى [٤] و الدروس [٥]، و هو عين ما في السرائر [٦] و التذكرة [٧] من نفي الكفارة عن الناسي مطلقا؛ لنصهما على وجوبها بالوطء قبل طواف الزيارة، و عبارات النهاية و المبسوط و الجامع يمنع عن الحمل على الوطء بعد الذكر، و دليل هذا القول الأصل و رفع النسيان.
و قول الصادق (عليه السلام) في الخبر المتقدم: «لا بأس عليه» إن عمّمنا البأس و جعلنا العلم قيد الجمع ما تقدمه.
و في حسن معاوية بن عمار: ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت جاهل به إذا كنت محرما في حجّك أو عمرتك إلّا الصيد، فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمدا [٨]. لكن صحيح علي بن جعفر المتقدم ظاهر في استمرار النسيان عند الوقاع.
و لو نسي طواف النساء استناب من يأتي به، أي يجوز له استنابة اختيارا كما في الوسيلة [٩] و الجامع [١٠] و الشرائع [١١] و النافع [١٢] و التحرير [١٣] و التذكرة [١٤] و الإرشاد [١٥] و التلخيص [١٦]، يعنون إذا استمر النسيان إلى الرجوع إلى أهله كما في النهاية [١٧] و السرائر [١٨] للحرج و صحيح معاوية بن عمّار سأل
[١] المختصر النافع: ص ٩٤.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧٠.
[٣] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٠٥.
[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٩ س ١٧.
[٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٥ درس ١٠٥.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٧٤.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٧ س ٩.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٧ ب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
[٩] الوسيلة: ص ١٧٤.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ١٩٨.
[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧٠.
[١٢] المختصر النافع: ص ٩٥.
[١٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٠ س ٣.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٦ س ٥.
[١٥] إرشاد الأذهان: ص ٣٢٦.
[١٦] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٥.
[١٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٦.
[١٨] السرائر: ج ١ ص ٥٧٤.