كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٥ - المطلب الثاني في مقدّمات الإحرام
و شهرا للمعتبر كما في الجامع [١] و التحرير [٢] و المنتهى [٣] و التذكرة [٤] و الدروس [٥]؛ للأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية بن عمّار و صحيحة:
فمن أراد الحجّ وفّر شعر رأسه إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، و من أراد العمرة وفّر شعره شهرا [٦].
و زاد الشيخ في المصباح [٧] و مختصره و بنو إدريس [٨] و سعيد [٩] و البراج [١٠] اللحية، و كذا المصنّف في التحرير [١١] و التذكرة [١٢] و المنتهى [١٣] لإطلاق الشعر في أكثر الأخبار، و خصوص قول الصادق (عليه السلام) في خبر سعيد الأعرج: لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته [١٤].
و الرأس قد يشمل الوجه فشعره يشمل شعره و لا يجب للأصل، و خبر علي بن جعفر في مسائله عن أخيه (عليه السلام) سأله عن الرجل إذا همّ بالحج يأخذ من شعر رأسه و لحيته و شاربه ما لم يحرم، قال: لا بأس [١٥]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن الحكم و إسماعيل بن جابر: يجزئ الحاج أن يوفّر شعره شهرا [١٦].
و ظاهر النهاية [١٧] و الاستبصار [١٨] و المقنعة الوجوب [١٩]، و ليس في المقنعة
[١] الجامع للشرائع: ص ١٨١.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٥ س ٩.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٢ س ٤.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٤ س ١.
[٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٣ درس ٩٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤ ب ٢ من أبواب الإحرام ح ٤.
[٧] مصباح المتهجد: ص ٦١٧ س ٦.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٢٢.
[٩] الجامع للشرائع: ص ١٨١.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢١٥.
[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٥ س ٧.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٣ س ٤٢- ٤٣.
[١٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧١ س ٢٧.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥ باب ٢ من أبواب الإحرام ح ٦.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧ ب ٤ من أبواب الإحرام ح ٦.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤ ب ٢ من أبواب الإحرام ح ٣.
[١٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٦٣.
[١٨] الاستبصار: ج ٢ ص ١٦٠ ذيل الحديث ٣.
[١٩] المقنعة: ص ٣٩١.