كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٧ - المطلب الثاني في مقدّمات الإحرام
و احلق عانتك، و قلّم أظفارك، و قصّ شاربك، و لا يضرك أي ذلك بدأت [١].
و لو تقدّم الإطلاء على الإحرام بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ لعموم أخبار تجديد ما بين الطليتين بها، و خصوص نحو قول الصادق (عليه السلام) لأبي سعيد المكاري: لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما [٢]. و لكن الأفضل الإعادة كما في المنتهى [٣] و المبسوط [٤] و النهاية [٥]، لنحو قوله (عليه السلام) لزرارة و ابن أبي يعفور: اطليا، قالا، فقلنا: فعلنا منذ ثلاثة، فقال: أعيدا، فإنّ الإطلاء طهور [٦]. و لأبي بصير: تنوّر، فقال: إنّما تنوّرت أوّل من أمس و اليوم الثالث، فقال: أما علمت أنّها طهور فتنوّر [٧].
و الغسل للأخبار و الإجماع كما في التذكرة [٨]، و قد مضى القول بالوجوب في الطهارة، و في التحرير: ليس بواجب إجماعا [٩]، و في المنتهى: إنّه لا يعرف فيه خلافا [١٠]، و حكى الخلاف في المختلف عن الحسن [١١].
فإن تعذّر فالتيمّم كما في المبسوط [١٢] و المهذب [١٣]. قال في التذكرة:
لأنّه غسل مشروع، فناب عنه التيمم كالواجب [١٤]، و ضعفه ظاهر.
و لو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه بعد الإحرام أعاد الغسل استحبابا لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: إذا لبست ثوبا لا
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩ ب ٦ من أبواب الإحرام ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١ ب ٧ من أبواب الإحرام ح ٥.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٢ س ١٣.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣١٤.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٦٨.
[٦] الكافي: ج ٤ ص ٣٢٧ ذيل الحديث ٦.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٨٩ ب ٣٢ من أبواب آداب الحمام ح ٤.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٤ س ٧.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٥ س ١١.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٢ س ٢٠.
[١١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٥٠.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣١٤.
[١٣] المهذب: ج ١ ص ٢١٩.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٤ س ١٢.