كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥ - أمّا التمتّع
المطلب الثاني في أنواع الحجّ
و هي ثلاثة بالنصوص [١] و الإجماع تمتّع، و قران، و إفراد
أمّا التمتّع:
فهو فرض من استطاع من من نأى عن مكة لا يجزئه غيره اختيارا للأخبار، و هي كثيرة، و الإجماع كما في الانتصار [٢] و الخلاف [٣] و الغنية [٤] و التذكرة [٥] و المنتهى [٦] و ظاهر المعتبر [٧]، و حكى القاضي في شرح الجمل [٨] خلافه عن نفر من الأصحاب.
و حدّ النائي؛ البعد عنها باثني عشر ميلا من كلّ جانب كما في المبسوط [٩] و الاقتصاد [١٠] و التبيان [١١] و مجمع البيان [١٢] و فقه القرآن [١٣] و روض
[١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٤٨ ب ١ من أبواب أقسام الحج.
[٢] الانتصار: ص ٩٣.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٢ المسألة ٤٣.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهيّة): ص ٥١١ س ٢٧.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٧ س ٣٨.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٩ السطر الأخير.
[٧] المعتبر: ج ٢ ص ٧٨٣.
[٨] شرح جمل العلم و العمل: ص ٢١١.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٦.
[١٠] الاقتصاد: ص ٢٩٨.
[١١] التبيان: ج ٢: ص ١٥٨.
[١٢] مجمع البيان: ج ١- ٢ ص ٢٩١.
[١٣] فقه القرآن: ج ١ ص ٢٦٦.