كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٥ - المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله و فيه
دخول مكة، كما في الوسيلة [١] و النافع [٢] و ظاهر الكتاب و المهذب [٣]، و فيه نحو ما في الجمل و العقود من تطييب الفم به أو بغيره، و عند دخول الحرم كما في التهذيب [٤] و النهاية [٥] و المبسوط [٦] و السرائر [٧] و التحرير [٨] و التذكرة [٩] و المنتهى [١٠] و الاقتصاد [١١] و المصباح [١٢] و مختصره.
و في هذه الثلاثة التطيب بغيره أيضا كما في الكتابين، و الأصل قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية بن عمّار: إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه [١٣] و في خبر أبي بصير: فتناول من الإذخر فامضغه [١٤]. و هو يحتمل التأخّر عن دخول الحرم و التقدم.
و قال الكليني: سألت بعض أصحابنا عن هذا، فقال: يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر [١٥]، و هو يؤيّد استحبابه لدخول مكة، بل المسجد، و كونه من سنن الطواف، و كأنّه الذي حمل الشيخ حمل غيره عليه.
و يستحب دخول مكة من أعلاها كما في النهاية [١٦] و المبسوط [١٧] و الاقتصاد [١٨] و الجمل و العقود [١٩] و المصباح [٢٠] و مختصره
[١] الوسيلة: ص ١٧٢.
[٢] المختصر النافع: ص ٩٣.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٣٣.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٩٨ ذيل الحديث ٣١٩.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٠.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٥.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٧٠.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٧ س ٢٢.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٠ س ٣٤.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٨ س ١١.
[١١] الاقتصاد: ص ٣٠٣.
[١٢] مصباح المتهجد: ص ٦٢١.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٦ ب ٣ من أبواب مقدمات الطواف ح ١.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٧ ب ٣ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢.
[١٥] الكافي: ج ٤ ص ٣٩٨ ذيل الحديث ٤.
[١٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠١.
[١٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٥.
[١٨] الاقتصاد: ص ٣٠٣.
[١٩] الجمل و العقود: ص ١٣٨.
[٢٠] مصباح المتهجد: ص ٦٢١.