كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٥
المنصوص، و يمكن تنزيله عليه.
و لا يجوز لبس البرطلة بضم الموحدة و الطاء المهملة و سكون الراء المهملة بينهما و لام خفيفة أو شديدة، في طواف العمرة و لا في طواف الحجّ مع تقديمه على الوقوف وفاقا لابن إدريس [١] و إن قصره على العمرة بناء على أنّه لا يجوز التقديم، و ذلك لحرمة ستر الرأس على المحرم و الطواف صحيح؛ للأصل، و عدم توجّه النهي إليه إلّا في خبر الحنظلي الضعيف الآتي.
و يكره لبسها في طواف يخلو عن الإحرام كما في النافع [٢] و في السرائر [٣] و المنتهى [٤] و المختلف [٥] و التذكرة [٦] و إن اقتصر منها على طواف الحج المتأخّر عن الوقوفين، و هي كما في العين [٧] و المحيط و القاموس: المظلّة الصيفية [٨].
قال الجوالقي: إنّها كلمة نبطية و ليست من كلام العرب، قال: قال أبو حاتم:
قال الأصمعي: البربر و النبط يجعلون الظاء طاء إلّا تراهم يقولون: الناظور، و إنّما هو الناطور فكأنّهم أرادوا ابن الظل.
و قال ابن جني في سر الصناعة: إنّ النبط يجعلون الظاء طاء، و لهذا قالوا:
البرطلة، و إنّما هو ابن الظل. و حكى الأزهري في التهذيب [٩] أيضا قولا بأنّها ابن الظلة، و في بعض القيود و الشروح أنّها تلبس قديما.
و أطلق في المبسوط [١٠] و المهذب النهي عن لبسها [١١]، و في النهاية: إنّه لا
[١] السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.
[٢] المختصر النافع: ص ٩٥.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.
[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٢ س ٣٤.
[٥] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٨٦.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٥ س ٤٠.
[٧] العين: ج ٧ ص ٤٧١ مادة «برطل».
[٨] قاموس المحيط: ج ٣ ص ٣٣٤ (مادة برطل).
[٩] تهذيب اللغة: ج ١٤ ص ٥٦ مادة «برطل».
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٩.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٢٣٢.