كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠ - و الشرط الرابع الإحرام بالحجّ من بطن مكة
الكافي [١] و الغنية [٢] و الجامع [٣] و النافع [٤] و شرحه [٥] و التحرير [٦] و المنتهى [٧] و التذكرة [٨] و الدروس: إنّ الأفضل المقام، أو تحت الميزاب [٩]. و كأنّ المعنى واحد، و المستند ما مرّ من حسن معاوية [١٠].
و في المختلف: إنّ التخيير بينهما لا ينافي أفضلية أحدهما [١١].
قلت: و لذا خيّر الشيخ في النهاية [١٢] و المبسوط [١٣] أوّلا بينهما، ثمّ ذكر أنّ الأفضل المقام، ثمّ كان حكمهم بكونه أفضل لتعدّد الخبريّة، و لموافقته الآية و الآمرة باتخاذه مصلّى.
و اقتصر في الإرشاد [١٤] و التلخيص [١٥] و التبصرة [١٦] على فضل ما تحت الميزاب و لم يذكر المقام، و لا يتعيّن شيء منهما للأصل، و خبر يونس بن يعقوب سأل الصادق (عليه السلام) من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت [١٧]. و كأنّه إجماع و إن أوهم خلافه بعض العبارات.
و لا يجوز عندنا الإحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحجّ لدخولها في الحجّ و لا الإحرام لحجّة من غير مكة اختيارا فلو أحرم بها قيل الأشهر لم يصحّ له التمتع بها و إن وقع بعض أفعالها [١٨] في الأشهر خلافا
[١] الكافي في الفقه: ص ٢١٢.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهيّة): ص ٥١٧ س ٣٢.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٢٠٤.
[٤] المختصر النافع: ص ٧٩.
[٥] المعتبر: ج ٢ ص ٧٨١.
[٦] تحرير الاحكام: ج ١ ص ١٠١ س ١٤.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٤ س ١٨.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٠ س ٨.
[٩] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤١ درس ٨٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧١ ب ٧١ من أبواب الإحرام ح ١.
[١١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٩.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥١٧.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٤.
[١٤] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٢٨.
[١٥] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٢٩.
[١٦] تبصرة المتعلمين: ص ٧٠.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٤٦ ب ٢١ من أبواب المواقيت ح ٣.
[١٨] في خ «أحوالها».