كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٧ - ب النساء وطء و لمسا بشهوة
الفساد، فحمله قبل الدخول على الطلاق قبله [١].
و يلزمها توابع الزوجية من عدم التزوّج بغيره، و المسافرة بدون إذنه و نحو ذلك أخذا لها بإقرارها، و لكنها إن كانت كاذبة لم يكن عليها شيء منها فيما بينها و بين اللّه تعالى، و لا لها شيء من المهر إلّا إذا وطأها مكرها لها، أو و هي جاهلة بالفساد أو الإحرام. قيل: و يجوز له التزوّج بأختها و خامسة.
قلت: نعم إن كان صادقا فيما بينه و بين اللّه، و لكن لا يمكن منه في الظاهر.
و بالعكس بان كان المنكر للفساد الزوج ليس لها المطالبة بمهر و لا شيء منه قبل الدخول مع عدم القبض و لا له المطالبة بردّ شيء ممّا أخذته معه أخذا لهما بإقرارهما و اما بعد الدخول و إكراهها أو جهلها فلها من المسمّى و مهر المثل الأقل و أطلق في خبر الصدوق عن سماعة ان لها المهران كان دخل بها [٢].
و لو وكّل محرم أو محل محلا فأوقع العقد فيه في إحرام الموكّل بطل لعموم الأخبار و الفتاوى إنّه لا يتزوج و لا ينكح [٣] و صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل ان يحلّ فقضى ان يخلي سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل [٤] [و لكنه يحتمل قضاء في واقعة كان الملك بنفسه لا بالتوكيل] [٥].
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما و هو يعلم انه لا يحلّ له قال: فان فعل فدخل بها المحرم فقال: إن كانا عالمين فإنّ على كل واحد منهما بدنة و على المرأة ان كانت محرمة و ان لم تكن محرمة بدنة
[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٦٨ درس ٩٨.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٦٢ ح ٢٧١٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٨٩ ب ١٤ من أبواب تروك الإحرام.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٢ ب ١٥ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[٥] ما بين المعقوفين زيادة من ط.