كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٨ - المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله و فيه
دخول مكة عن الموقفين. قال: و لكن الأقرب الأوّل، لأنّ المعتمر قادم حقيقة إلى مكة، و كذا الحاج إذا أخّر دخولها، و يدخل طواف القدوم تحت طوافه [١]، انتهى.
و لا فرق عندنا بين أركان البيت و ما بينها في استحباب الرمل و عدمه، و من العامة من خصّ استحبابه بما عدا اليمانيين و ما بينهما [٢]، و لا يقضيه في الأربعة الأخيرة و لا في طواف آخر خلافا لبعض العامة [٣]، و لا يستحبّ للنساء اتفاقا كما في المنتهى [٤].
و يستحبّ التزام المستجار في الشوط السابع و هو بسط اليد على حائطه و إلصاق البطن به و الخدّ و الدعاء حينئذ بالمغفرة و الاعاذة من النار و غيرهما و الإقرار عنده بالذنوب للأخبار و هي كثيرة. و روى الصدوق في الخصال بسنده عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم و ما لم تحفظوا، فقولوا: و ما حفظته علينا حفظتك و نسيناه فاغفره لنا [٥].
و المستجار و هو بحذاء الباب مؤخّر الكعبة، و قد يطلق على الباب كما في صحيح معاوية عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا فرغت من طوافك و بلغت مؤخّر الكعبة- و هو بحذاء المستجار دون الركن اليماني- فابسط يديك [٦]، الخبر. و عن سعدان بن مسلم ما سمعته من أن أبا الحسن (عليه السلام) التزم وسط البيت و ترك الملتزم المعهود [٧].
فإن تجاوزه و لم يلتزم رجع لالتزامه كما في النافع [٨]؛ لعموم قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخبر المتقدم، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: إذا
[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٠ درس ١٠٤.
[٢] المجموع: ج ٨ ص ٥٨.
[٣] المجموع: ج ٨ ص ٥٩.
[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٦ س ٢٧.
[٥] الخصال: ص ٦١٧ حديث الأربعمائة.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٤ ب ٢٦ من أبواب الطواف ح ٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٦ ب ٢٦ من أبواب الطواف ح ١٠.
[٨] المختصر النافع: ص ٩٤.